فهرس الكتاب

الصفحة 2815 من 6784

أرباع اثني [1] عشر، فيجوز العفو في ثلاثة أرباعه، ويفدى ربعه [2] . وكذلك إن كان [3] ترك ألفين أو ثلاثة [4] أو أربعة فقسّمه على [هذا] إلى خمسة آلاف.

ولو كان على المولى دين ألف درهم فبابه أن تطرح [5] ضعف القيمة من الدية، وتطرح أيضًا [6] الألف التي على المولى، فيبقى من اثني [7] عشر سبعة، فهو الذي يجوز فيه العفو، ولا يجوز في خمسة [8] من اثني [9] عشر، فيفديه وهو سدسان ونصف سدس، يفديه بسدس ونصف سدس [10] الدية.

ولو كان قيمة العبد ألفي درهم، فقال: أنا أدفع، دفع أربعة أخماسه. فإن قال: أنا أفدي، صار له ثلاثة أسباعه، لا يفديه. وفدى أربعة أتساعه بأربعة أتساع الدية. فيقع في يدي الورثة خمسة آلاف، وخمسة [11] أسباع ألف. ويجوز له العبد كله بالهبة، وقيمته ألف، وثلاثة أسباعه بالعفو، وذلك ستة أسباع العبد [12] ، فذلك ثلث ما ترك الميت.

ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف جاز العفو من ربعه، وفدى ثلاثة أرباعه بسبعة آلاف وخمسمائة.

ولو كانت قيمته أربعة آلاف جاز العفو في تسعه [13] ، وفدى ثمانية أتساعه [14]

ولو كانت قيمته خمسة آلاف ففداه فداه كله بجميع الدية، وسلم له الهبة.

(1) ز: اثنا.

(2) ش: اربعه.

(3) ز: لو كان.

(4) ز - ترك ألفين أو ثلاثة.

(5) ز: أن يطرح.

(6) ش: لقصا (مهملة) .

(7) ز: من اثنا.

(8) م ش ز: من خمسة.

(9) ز: من اثنا.

(10) م ز: بسدس.

(11) م ش ز. وخمس.

(12) م ش ز: ألف.

(13) م ش ز: في سبعه. والتصحيح من الكافي، 3/ 281 و.

(14) م ش ز: أسباعه. والتصحيح من المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت