أرباع اثني [1] عشر، فيجوز العفو في ثلاثة أرباعه، ويفدى ربعه [2] . وكذلك إن كان [3] ترك ألفين أو ثلاثة [4] أو أربعة فقسّمه على [هذا] إلى خمسة آلاف.
ولو كان على المولى دين ألف درهم فبابه أن تطرح [5] ضعف القيمة من الدية، وتطرح أيضًا [6] الألف التي على المولى، فيبقى من اثني [7] عشر سبعة، فهو الذي يجوز فيه العفو، ولا يجوز في خمسة [8] من اثني [9] عشر، فيفديه وهو سدسان ونصف سدس، يفديه بسدس ونصف سدس [10] الدية.
ولو كان قيمة العبد ألفي درهم، فقال: أنا أدفع، دفع أربعة أخماسه. فإن قال: أنا أفدي، صار له ثلاثة أسباعه، لا يفديه. وفدى أربعة أتساعه بأربعة أتساع الدية. فيقع في يدي الورثة خمسة آلاف، وخمسة [11] أسباع ألف. ويجوز له العبد كله بالهبة، وقيمته ألف، وثلاثة أسباعه بالعفو، وذلك ستة أسباع العبد [12] ، فذلك ثلث ما ترك الميت.
ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف جاز العفو من ربعه، وفدى ثلاثة أرباعه بسبعة آلاف وخمسمائة.
ولو كانت قيمته أربعة آلاف جاز العفو في تسعه [13] ، وفدى ثمانية أتساعه [14]
ولو كانت قيمته خمسة آلاف ففداه فداه كله بجميع الدية، وسلم له الهبة.
(1) ز: اثنا.
(2) ش: اربعه.
(3) ز: لو كان.
(4) ز - ترك ألفين أو ثلاثة.
(5) ز: أن يطرح.
(6) ش: لقصا (مهملة) .
(7) ز: من اثنا.
(8) م ش ز: من خمسة.
(9) ز: من اثنا.
(10) م ز: بسدس.
(11) م ش ز. وخمس.
(12) م ش ز: ألف.
(13) م ش ز: في سبعه. والتصحيح من الكافي، 3/ 281 و.
(14) م ش ز: أسباعه. والتصحيح من المصدر السابق.