محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الكلب يقتل الصيد، فقال: كل، وإن أكل منه فلا تأكل، لأنه يُضرَب حتى يترك الأكل.
محمد بن⁽١⁾عبيد الله⁽٢⁾عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في الكلب يشرب من دم الصيد ولا يأكل، قال: فلا بأس بأكل الصيد.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في كلب المجوسي أو بازيه يصيد به المسلم، قال: لا بأس به.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يرسل كلبه، فيذهب معه كلب آخر غير معلَّم، فيرد عليه الصيد ويصطاده معه ويأخذه معه، أنه قال: لا يؤكل ذلك الصيد⁽٣⁾.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا شَرِكه⁽٤⁾كلب غير معلَّم فلا تأكل⁽٥⁾.
أبو يوسف عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من رمى صيدًا فتردَّى من جبل فلا تأكله⁽٦⁾، فإني أخاف أن يكون التردي قتله، وإن رمى طيرًا فوقع في الماء⁽٧⁾فمات فلا تأكله⁽٨⁾؛ فإني أخاف أن يكون الغرق قتله⁽٩⁾.
==================== (١) ف: عن.
(٢) م ف ت: عبد الله. لكن الصواب - والله أعلم - أنه محمد بن عبيد الله العرزمي الذي يروي عن عطاء بن أبي رباح. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ٩/ ٢٨٦.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رد الكلب الذي ليس بمعلم على الكلب المعلم صيدًا فقد أفسد. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٣٥.
(٤) ز: إذا شاركه.
(٥) ت: يأكل. روي مرفوعا، وقد تقدم تخريجه من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قريبا.
(٦) ت: يأكله. روي مرفوعا، وقد تقدم تخريجه من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قريبا.
(٧) ت: في ما.
(٨) ت: يأكله.
(٩) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٤٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٩/ ٢٤٨.