فهرس الكتاب

الصفحة 2832 من 6785

الخطاب فكتب إلينا أن لا تفعلوا، فإن في الأمر تراخيًا⁽١⁾.

أبو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل، ويتأول فيها: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} ⁽٢⁾.

أبان بن أبي عياش عن إبراهيم أنه قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن كلب الصيد⁽٣⁾.

عن المغيرة عن إبراهيم⁽٤⁾قال: لا بأس بثمن كلب الصيد⁽٥⁾. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

عن أبان بن أبي عياش عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكلب والسنور⁽٦⁾. وقال أبو يوسف: يَنْقُضُ⁽٧⁾حديثَ أبان هذا في السنور حديثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصغي لها الإناء لتشرب⁽٨⁾فيه.

==================== (١) ت: تراخي. رواه البخاري نحوه في الأدب المفرد، ١٦٨.

(٢) سورة النحل، ١٦/ ٨. وللأثر انظر: الآثار لأبي يوسف، ٢٣٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ١٢٠؛ وتفسير الطبري، ١٤/ ٨٢.

(٣) رواه أبو حنيفة - رضي الله عنه - في مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال. أرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن كلب الصيد. وهذا سند جيد. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٥٣. وروي عن أبي هريرة وجابر. انظر: سنن الترمذي، البيوع، ٤؛ والنسائي، الصيد، ١٦؛ البيوع، ٩٢؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٧٣، والسنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٦. وانظر للنقد: نصب الراية للزيلعي، الموضع السابق.

(٤) ت + أنه.

(٥) م - عن المغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بثمن كلب الصيد، صح هـ. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٤٨.

(٦) صحيح مسلم، المساقاة، ٤٢؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٦٢؛ وسنن الترمذي، البيوع، ٤٩؛ وسنن النسائي، البيوع، ٩٢؛ وصحيح ابن حبان، ١١/ ٣١٥.

(٧) م ف ت: ببعض. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١١/ ٢٣٥.

(٨) ت: ليشرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت