فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صاحب الأجمة احتال لذلك حتى خرج الماء وبقي السمك؟ قال: فهو لصاحب الأجمة.
قلت: أرأيت مجوسيًا ومسلمًا رميا صيدًا جميعًا فقتلاه وسميا هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وهما عندك بمنزلة الذبح؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مسلمًا لم يَقْوَ على أن ينزع قوسه فيرمي بها فأعانه مجوسي فمَدَّ⁽١⁾معه المجوسي⁽٢⁾فرمى فأصاب صيدًا فقتله هل يؤكل صيده؟ قال: لا. قلت: وإن كان المسلم قد سمى؟ قال: وإن كان المسلم قد سمى. قلت: ولم؟⁽٣⁾، قال: لأن المجوسي قد رمى معه، وهذا بمنزلة مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح والسكين بيد المسلم، فلا تحل تلك الذبيحة.
قلت: أرأيت مسلمًا رمى صيدًا فلم يقع السهم في الصيد حتى ارتد عن الإسلام أيؤكل ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه رمى وهو مسلم. قلت: أرأيت إن رمى وهو مرتد عن الإسلام ثم أسلم قبل أن يقع السهم ثم وقع فقتل الصيد هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه رمى وهو مرتد.
قلت: أرأيت نصرانيًا أو يهوديًا رمى صيدًا⁽٤⁾فقتله هل يؤكل صيده؟ قال: نعم. قلت: وهو عندك بمنزلة المسلم في جميع ما ذكرت؟ قال: نعم. قلت: فإن رماه وسمى باسم المسيح وأنت⁽٥⁾تَسْمَعُ⁽٦⁾فأصاب صيدًا فقتله هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وكذلك⁽٧⁾لو ذبح؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يكون في هذا أحسن حالًا من المسلمين؛ ألا ترى أن المسلم إذا ترك التسمية متعمدًا لم تأكل⁽٨⁾من ذبيحته، وكذلك النصراني. قلت: فإن تركها ناسيًا أكلت؟ قال: نعم.
==================== (١) م ف ت: فمر. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٤٣ و؛ والمبسوط، ١١/ ٢٥١.
(٢) ف - المجوسي.
(٣) ت: لم.
(٤) م ف: نصرانيًا رمى صيدًا أو يهوديًا.
(٥) م ف - وأنت.
(٦) م ف: وتسمع.
(٧) ت: ولذلك.
(٨) ت: لم يأكل.