فهرس الكتاب

الصفحة 2858 من 6785

أخرى يمينًا أو شمالًا فأصاب صيدًا آخر هل يؤكل الصيد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن السهم قد انصرف عن وجهه ذلك وردته الريح إلى غيره. قلت: أرأيت إن لم ترده⁽١⁾الريح من وجهه ذلك هل يؤكل الصيد؟ قال: نعم إذا لم يرجع السهم يمنة ويسرة⁽٢⁾. قلت: أرأيت إن كانت الريح دفعت السهم وهي ريح شديدة فأصاب السهم صيدًا ولم يتغير عن وجهه ذلك هل يؤكل؟ قال: نعم.

قلت: أرأيمت رجلًا رمى صيدًا بسهم فأصاب السهم حائطًا أو شجرة أو شيئًا غير ذلك ثم رجع فأصاب صيدًا هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الحائط رده إلى وجه⁽٣⁾آخر فلا يؤكل⁽٤⁾. قلت: أرأيت إن مر السهم بين الشجر فجعل يصيب الشجر في ذلك الوجه ومضى كما هو والسهم في سَنَنِه ذلك لم يتغير فأصاب صيدًا فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: فإن كان شيء⁽٥⁾من الشجر قد رده حتى أصابه السهم فرجع يمنة أو يسرة؟ قال: لا يؤكل، وإن أصاب الشجرة فعَدَلَ عنها يمينًا وشمالًا أو مستقيمًا أكل ذلك. قلت: أرأيت إن مر بحائط فجَحَشَ⁽٦⁾السهمُ الحائطَ فمَرَّ في سَنَنِه ذلك فأصاب صيدًا فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم إذا لم يرجع السهم عن سَنَنِه.

قلت: أرأيت رجلًا رمى بسهم وسمى، ثم رمى رجل بسهم آخر، فأصاب ذلك السهمَ الأول قبل أن يصيب الصيد، فرده عن وجهه ذلك قبل أن يصيب الصيد، فأصاب في وجهه ذلك⁽٧⁾صيدًا فقتله، هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو استقبله رجل بقصبة فضربه أو

==================== (١) ت: لم يرده.

(٢) ت: ولا يسرة.

(٣) ت: إلى وجهه.

(٤) م ت: فلا يأكل.

(٥) ت: شيئًا.

(٦) قال المطرزي: جحش جِلْدَه: قَشَرَه، من باب منع، ومنه الحديث:"فجُحِشَ شِقُّه الأيسر"، وقوله في الصيد: أرأيت إن مر بحائط فجحش السهم الحائط في سننه، أي: أثر فيه. انظر: المغرب،"جحش".

(٧) ف ت - قبل أن يصيب الصيد فأصاب في وجهه ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت