حتى يذكّى⁽١⁾. [قلت:] ، وكذلك لو أن رجلًا رمى صيدًا بعصا أو بعود؟ قال: نعم إلا أن يَبْضَعَه بَضْعًا⁽٢⁾. قلت: أرأيت إن رمى صيدًا بالسكين فخرق الصيد أو جرحه⁽٣⁾هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو رماه بسيف؟ قال: نعم. قلت: وإن مات؟ قال: وإن مات. قلت: أرأيت إن أصابه بقَفَا السكين هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن⁽٤⁾أصابه بمقبض السيف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصابه بمقبض السيف وحَدّه جميعًا هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن ما قتل بمقبض السيف لا يؤكل حتى يذكّى ولا يؤكل إذا قتله.
قلت: أرأيت رجلًا أخذ عودًا فحدّده وجعله بمنزلة السهم ورمى به فأصاب صيدًا فقتله هل يؤكل؟ قال: إن كان خرق بحلّى فلا بأس بأكله، وإن كان أصابه بعَرْضِه فلا تأكل⁽٥⁾منه. قلت؛ وكذلك لو رماه بمعراض؟ قال: نعم، وقد بلغنا في الأثر أن المعراض إذا رمي به فخَزَقَ⁽٦⁾أكل منه وإن لم يَخْزِقْ⁽٧⁾لم يؤكل⁽٨⁾. قلت: أرأيت رجلًا أخذ مروة فحدّدها وجعلها بمنزلة السهم وأطالها حتى صارت بمنزلة السهم ثم رمى به وسمى وهذا مما يرمى به فخرق كما يخرق السهم فقتل هل يؤكل؟ قال: نعم، وإن أصابه بعَرْضه لم يؤكل /. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا كان على ما وصفت فهو بمنزلة السهم يرمى به. قلت: أرأيت النُّشَّابَة⁽٩⁾والسهم وكل⁽١٠⁾ما رمى⁽١١⁾به أهو عندك سواء يؤكل⁽١٢⁾ما خرق؟ قال: نعم. قلت: وسواء إذا⁽١٣⁾كانت
==================== (١) م: حتى يذكر.
(٢) ت: إلا نصفه نصفا.
(٣) ت: أو جرجه.
(٤) ت: لو.
(٥) ت: يأكل.
(٦) ت: فخرق.
(٧) ت: لم يخرق.
(٨) تقدم تخريجه قريبًا في أول كتاب الصيد.
(٩) النُّشَّاب هو السهم التركي، واحده نشابة. والنبل هو السهم العربي. انظر: المغرب،"نبل".
(١٠) م: لكل.
(١١) ت: يرمى.
(١٢) ت: وكل.
(١٣) ت - إذا.