عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن إنسان أوصى بسهم، فقال: له السدس⁽١⁾.
محمد عن أبي قتيبة الهمداني عن يسار بن أبي كَرِب⁽٢⁾عن شريح أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من ماله، فقال: احسبوا له سهام الفريضة واجعلوا له سهمًا كإحداها⁽٣⁾.
محمد عن العَرْزَمي⁽٤⁾عن عمرو⁽٥⁾بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أوصاك الرجل بوصيتين فالآخرة منهما أملك⁽٦⁾.
محمد عن أبي [يوسف عن] ⁽٧⁾الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت ولم يحج: فإن أوصى أن يحج عنه فمن الثلث يحج، وإن لم يوص فلا شيء⁽٨⁾.
محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي بثلث ماله يحج به عنه أو يعتق⁽٩⁾به رقبة فلم يتم لحج ولا لرقبة قال: يتصدق به عنه.
==================== (١) المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢١٦. وروي عن ابن مسعود مرفوعًا من وجه ضعيف. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٤٠٧.
(٢) م ف ت: أبي حرب. والتصحيح من كتب الرجال.
(٣) ت: كأحدهما. عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم، قال: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢١٥.
(٤) ت: عن العزرمي.
(٥) ت: عن عمر.
(٦) المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢١٠.
(٧) يروي محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة في هذا الكتاب أحاديث كثيرة. وقد روى الإمامان أبو يوسف ومحمد كلاهما عن الحسن بن عمارة. انظر: تهذيب الكمال للمزي، ٦/ ٢٦٧.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة بدون قوله: وإن لم يوص فلا شيء. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢١٨.
(٩) م: أو لعتق.