فهرس الكتاب

الصفحة 2948 من 6784

ويقسم أهل الوصية ما أصابهم فيما بينهم على سبعة، لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة.

ولو أوصى الرجل بثلث العين لرجل [1] وللآخر بربع [2] العين والدين كان لأهل الوصية من العين خمسة من قبل أنهم يضربون بربع العين والدين جميعًا، وذلك خير لهم من أن يضربوا بثلث العين، فيصيبهم خمسة، وللابن خمسة، فما أصاب أصحاب الوصية فهو بينهما على ثمانية وثلث، ولصاحب ثلث العين من ذلك ما أصاب ثلاثة وثلثًا [3] ، ولصاحب ربع العين والدين ما أصاب خمسة، ويقتسمون هذه الخمسة، يضرب [4] فيها صاحب ربع العين والدين بخمسة، ويضرب فيها صاحب ثلث العين بثلاثة وثلث، فيقتسمون الثلث على خمسة، فما أصاب ثلاثة [5] فلصاحب ربع العين والدين، وما أصاب اثنين فلصاحب ثلث العين، ويؤدي الابن الذي عليه الدين ثلاثة وثلثًا [6] ، فيأخذ نصفها الابن الذي لا دين عليه، ويأخذ الآخران النصف فيقتسمانه [7] على خمسة.

ولو أوصى بربع العين لرجل وبثلث العين والدين لآخر فإن لأهل الوصية نصف العين، يضرب فيها صاحب ربع العين باثنين ونصف، ويضرب فيها صاحب ثلث العين والدين بستة وثلاثين في قول أبي يوسف ومحمد، ويقتسمان الخمسة التي صارت لهما على ذلك، ويؤدي الابن الذي عليه الدين ما زاد على نصيبه، فيأخذ الابن الذي لا دين عليه نصفه، ويأخذ هذان نصفه، فيقتسمانه على الذي اقتسما عليه الخمسة الأولى.

ولو لم يوص بهذا ولكنه أوصى بالنصف فأجاز الذي عليه الدين ولم يجز الآخر فإنهما يقتسمان العين نصفين، فيأخذ الابن خمسة، والموصى له خمسة على حاله لو لم يجز، ويرفع للذي [8] عليه الدين نصيبه مما عليه

(1) م ف - لرجل. والزيادة من ع.

(2) م: برفع.

(3) ت: وثلث.

(4) ت: ويضرب.

(5) ت - فلصاحب ثلثه.

(6) م ف ت: وثلث.

(7) ت: فيقسمانه.

(8) ف: الذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت