فهرس الكتاب

الصفحة 2953 من 6784

لرجل بالثوب، فإن الثوب يقسم بينهما على خمسة عشر سهمًا، فلصاحب الوصية ثمانية، وللابن سبعة، ويحسب للمرأة نصيبها مما عليها اثنان [1] ونصف وتؤدي [2] سبعة ونصفًا [3] ، ويحسب للابن الآخر نصيبه مما عليه تسعة غير ربع، فيؤدي مما عليه درهمًا وربعًا ويكون الأداء [4] كله تسعة غير ربع، فإذا أدى هذا كله أخذ الابن حقه كله، فأخذ صاحب الثوب ثوبه [5] .

وإذا مات الرجل وترك امرأتين وابنين، وترك على إحدى [6] امرأتيه مائة درهم، وعلى [7] أحد ابنيه مائة درهم، وترك خادمًا يساوي مائة درهم، فأعتقها عند الموت، فإن الخادم تسعى في نصف قيمتها بين المرأة والابن الذي لا دين عليهما، للمرأة من ذلك ثمنه، وللابن سبعة أثمانه، ويحسب للمرأة [8] مما [9] عليها والابن، فيحسب للمرأة نصيبها مما عليها اثنا عشر ونصفًا [10] ويؤدي ما بقي، ويحسب للابن نصيبه مما عليه سبعة وثمانون وتؤدي [11] ما بقي، فإذا أداها كلها عتقت الخادم كلها وردوا عليها ما أخذوا من السعاية، فيكون للمرأة اثنا [12] عشر ونصف وللابن سبعة وثمانون ونصف.

وإذا مات الرجل وترك ابنين [13] على كل واحد منهما عشرة، وترك على رجلين على [14] كل واحد منهما عشرة [15] ، فأوصى لكل واحد من الرجلين بما على صاحبه، وأوصى لآخر بالثلث، ثم أدى أحد الرجلين ما [16] عليه، فإن هذه العشرة والعشرين [17] التي على الابنين

(1) ن: اثنين.

(2) ت: ويؤدي.

(3) ت: ونصف.

(4) م ف: للأداء.

(5) ت - فإذا أدى هذا كله أخذ الابن حقه كله فأخذ صاحب الثوب ثوبه.

(6) ت: على أحد.

(7) م: على.

(8) م ف: المرأة.

(9) ت: بما.

(10) ت: ونصف.

(11) ت: ويؤدي.

(12) ت: اثني.

(13) ف + وترك.

(14) ت - على.

(15) ف - وترك على رجلين على كل واحد منهما عشرة.

(16) ت: بما.

(17) م ت: والعشرة من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت