فهرس الكتاب

الصفحة 2970 من 6784

محمد عن أبي يوسف عن حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة [1] .

محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت تُبضع أموالهم في البحر وهم يتامى في حجرها [2] .

ألا ترى أن الوصي لو احتاج اليتيم إلى خادم أو طعام أو كسوة فاشترى لهم كان جائزًا. ولو فسدت عليهم خادم أو منزل فباع ذلك كان جائزًا.

وإذا [3] أوصى رجل إلى رجل وأوصى بالثلث وترك ورثة صغارًا فقاسم الوصي أهل الوصية فأعطى [4] أهل الوصية [5] الثلث وأمسك الثلثين للورثة فهو جائز، فإن هلك حصة الورثة من يديه لم يرجعوا [6] على أهل الوصية، لأن قسمة الوصي جائزة عليهم. وإن كان الوارث كبيرًا وصاحب [7] الوصية كبير غائب فأعطى الوصي الوارث الثلثين وأمسك الثلث لصاحب الوصية، ثم هلك الثلث من الوصي فإن لصاحب الوصية أن يرجع على الوارث بثلث ما بقي في يديه. ولو كان الوارث هو الغائب فأعطى الوصي صاحب الوصية الثلث وأمسك الثلثين فهلك الثلثان اللذان في يديه فإن القسمة جائزة، وقسمته على الوصي [8] لا تجوز [9] .

(1) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 390. ومعناه في المصنف لعبد الرزاق، 4/ 67 - 68.

(2) المصنف لعبد الرزاق، 4/ 66؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 379.

(3) ف: ولو.

(4) ت: فأعطاهم.

(5) ت - أهل الوصية.

(6) ف: لم يرجعها.

(7) م ف ت: أو صاحب. والتصحيح من الكافي، 3/ 212 ظ.

(8) ف: على الموصى له؛ ت: على الموصي.

(9) ت - لا تجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت