فهرس الكتاب

الصفحة 2993 من 6784

الأخت تأخذ من المقر لها ثلث ما في يديه، من قبل أن لها واحدًا وله اثنين [1] . ولو لم يقر بأخت وأقر بزوجة لأبيه [2] وأنكر الآخر فإن ما في يديه يقسم بينه وبينها على تسعة أسهم، فتأخذ المرأة سهمين والابن سبعة. ولو كانت له امرأة معروفة غير هذه فأقر أحد الابنين بامرأة وزعم أنها امرأة أبيه مع المعروفة وجحدت المرأة المعروفة ذلك وجحد الابن ذلك. فإنها تقاسمه ما في يديه على ثمانية أسهم، فتأخذ الثمن وهو سبعة أثمان، من قبل أن لها نصف الثمن، وليس هذا كالتي لها الثمن كله.

وإذا مات الرجل وترك ابنًا وابنة وزوجة، فادعت الابنة أختًا أخرى أو أخًا آخر وأنكر الآخرون [3] ، فإنها تقاسم التي أقرت له ما في يديها. فإن [4] كانت ادعت أختًا أعطتها نصف ما في يديها. وإن كانت أقرت بأخ أعطته ثلثي ما في يديها.

وإن ماتت المرأة [5] وتركت زوجًا وأمًا [6] وأختًا [7] فادعت الأخت أخًا وأقر بذلك الزوج وجحدت الأم فالفريضة من [8] عشرين، للأم من ذلك خمسة التي يكون لها بغير دعوى، ويبقى خمسة عشر، فاقسمها على خمسة أسهم، ثلثه للزوج وهو النصف من ستة، واثنان للأخت والأخ، فنصيب الزوج تسعة، ونصيب الأخ والأخت ستة، فيأخذ الأخ أربعة والأخت اثنين.

وإذا ماتت المرأة [9] وتركت زوجًا وأختًا وأقر الزوج أن لها أخًا وجحدت الأخت فإنه يقسم ما في يدي الزوج على خمسة، فيأخذ الزوج ثلاثة، ويأخذ الأخ اثنين، من قبل أن للزوج النصف، وللأخت [10] الثلث.

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجًا وأختًا لأب وأم فأقر الزوج بأخت

(1) ت: اثنان.

(2) ف: لابنه.

(3) ت: والآخرون أنكروا.

(4) ت: كان.

(5) ت: الزوجة.

(6) ت: أما وزوجا.

(7) ت: وأخا.

(8) ت: في.

(9) ت: الا مرأة.

(10) ف ت: وللأخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت