فهرس الكتاب

الصفحة 3018 من 6784

عشرة. وأصل ذلك أن تصحح الفريضة بغير وصية ثم تطرح نصيب الابنة منها، فيبقى ستة، فاضربه في ثلاثة فيصير ثمانية عشر، ثم تزيد عليها اثنين مثلي [1] ثلثي الثلاثة التي ضربت فيها فتكون عشرين [2] ، ثم تضرب هذه العشرين في شيء وله ربع فيصير ثمانين، وهو ثلث المال، ثم تأخذ نصيب الابنة وهو واحد فاضربه في أربعة، ثم اطرح ربع الأربعة فيبقى ثلاثة، ثم اضرب الثلاثة في ثلاثة [3] ثم في ثلاثة ثم اطرح ثلثي الثلاثة التي ضربتها [4] أولًا فيبقى خمسة وعشرون، فهو النصيب، يفضل [5] ما بين النصيب وبين الربع خمسة وثلاثون، فهو كمال الربع، فارفع الكمال من الثلث والثلث ثمانون، يبقى خمسة وأربعون، فثلثا ما بقي من الثلث هو ثلاثون، يبقى من الثلث بعد الكمال، وبعد ثلثي ما بقي بعد الكمال خمسة عشر، فردّه على ثلث المال وهي مائة وستون فيصير ذلك مائة وخمسة وسبعين بين ثلاث بنين وابنة، لكل ابن خمسون، وللابنة [6] خمسة وعشرون، وتكملة الربع خمسة وثلاثون، فصار لها الربع مع نصيبها وثلث ما بقي من الثلث ثلاثون، فصار لها جميع ما أصابها ستون سهمًا. ومختصرها من ثمانية وأربعين سهمًا، نصيب الابنة من ذلك خمسة، والكمال من ذلك سبعة، وثلثا [7] ما بقي من الثلث ستة، ولكل ابن عشر [8] أسهم.

رجل أوصى بداره أن تباع لرجل بألف درهم وأوصى لرجل بقرض ألف درهم سنة فاستهلك الوارث المال بعد [9] أبيه وترك أبوه ألفي درهم ودارًا قيمتها ألف درهم قال: تباع [10] الدار من الذي أوصى له ببيع الدار بألف درهم، وينتقد منه الألف، فيقرضها الذي أوصى له بالقرض سنة، فتؤخذ منه فتكون للوارث.

(1) ف: مثل.

(2) ت: عشرون.

(3) م ف ت + ثم اضرب الثلاثة في ثلاثة.

(4) ت: ضربته.

(5) ت: ففضل.

(6) ت: ولابنة.

(7) ت: وثلثي.

(8) ت: عشرة.

(9) ت + موت.

(10) ت: يباع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت