فهرس الكتاب

الصفحة 3038 من 6784

لآخر وبخمسة أسداس ماله لآخر فأجاز ذلك الورثة فإن الذي أوصي له بخمسة أسداس المال يفضلهم جميعًا بسدس، ويأخذ من المال السدس خالصأ، ثم يفضل هو وصاحب الثلثين صاحب النصف بسدس سدس، فيأخذ كل واحد منهما السدس خالصًا، فيكون لصاحب الثلثين سدس، ويكون لصاحب الخمسة الأسداس سدسان، ويَفْضل هذان والموصى [1] له بالنصف الموصى [2] له بالثلث بسدس [3] ، فيكون هذا السدس بين صاحب النصف [4] وبين صاحب الثلثين وصاحب الخمسة الأسداس أثلاثًا، والثلث الباقي من المال وحجتهم فيه واحدة كلهم يربّعونه [5] بينهم أرباعًا. فإن كان أوصى [6] مع هذا أيضًا بجميع المال فإن صاحب الجميع يفضل صاحب الخمسة الأسداس وصاحب الثلثين بسدس، فهذا السدس الذي زاد على الثلثين بينهما نصفين [7] ، ويفضلان هما وصاحب الثلثين صاحب النصف بسدس آخر، فهو بينهم أثلاثا، ويفضلون هم وصاحب النصف صاحب الثلث [8] بسدس [9] ، فهو بينهم أرباعًا، فاستوت حجتهم بعد ذلك في الثلث الباقي من المال، فهو بينهم وبين صاحب الثلث أخماسًا، وهذا كله قياس قول أبي حنيفة. فإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم على خمسة أسهم، لأن كل واحد منهم لا يضرب بأكثر من الثلث في قول أبي حنيفة.

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن أجازت الورثة أو لم تجز فما صار لهم من ذلك اقتسموه بينهم على عشرين سهمًا، يضرب فيه صاحب الجميع بستة أسهم، وصاحب الخمسة الأسداس بخمسة أسهم، وصاحب الثلثين بأربعة

(1) ت: وللموصى.

(2) م ف ت: للموصى.

(3) م ف ت: سدس.

(4) م ف ت: السدس. وهو كذلك في الكافي، 3/ 234. والتصحيح من ب.

(5) م ت: يرعبونه.

(6) ت: الموصى.

(7) وعبارة الحاكم هكذا: فإن كان أوصى مع هذا بجميعِ ماله أخذ صاحب الجميع السدس وأخذ هو مع صاحب الخمسة الأسداس سدسًا آخر بينهما نصفين. انظر: الكافي، 3/ 234 ظ.

(8) م ف: وصاحب الثلث وصاحب النصف. والتصحيح مستفاد من الكافي، 3/ 234 ظ.

(9) ت - آخر فهو بينهم أثلاثًا ويفضلون هم وصاحب الثلث وصاحب النصف بسدس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت