فهرس الكتاب

الصفحة 3044 من 6784

مثل نصف الخمسة آلاف [1] الباقية، لأن ذلك هو الثلث إذا ضمه إلى الخمسة الآلاف [2] ، وما بقي فهو دين على العبد يؤدي ما عليه، فكأن الميت [3] لم يترك شيئًا غير خمسة آلاف درهم وألفين وخمسمائة مما على العبد، لأن ما تَوَى [4] على العبد لا يحتسب به. فإذا كان الميت لم يترك إلا هذه الخمسة الآلاف [5] درهمًا [6] وألفين وخمسمائة مما على العبد الميت فإن الألفين والخمسمائة [7] التي على العبد لولا الوصية كانت بين الوارثين نصفين، وكانت هذه الخمسة الآلاف [8] للابن الذي لم يعف خاصة، فلما جعلنا للعبد وصية الألفين والخمسمائة التي عليه اقتسم الابنان هذه الخمسة الآلاف [9] الباقية [10] على ما كان لهم في الأصل لو لم تكن [11] وصية، وكان للابن الذي عفا في الأصل [12] سدس مال الميت، وهو نصف ألفين [13] وخمسمائة، وللابن الذي لم يعف ما بقي من المال [14] ، وهو خمسة أسداس المال، فلما أعتق العبد من الثلث دخلت عليهم الوصية [15] على حساب ما كان لهم في الأصل على خمسة أسداس وسدس، فاقتسموا الخمسة آلاف [16] الباقية بينهم على ستة أسهم، للذي لم يعف خمسة، وللذي عفا واحد.

ولو كان على الميت مع ذلك دين ألف درهم أخذت الألف من هذه الخمسة آلاف [17] الباقية، فاقتسموا ما بقي منها على سبعة أسهم، للذي لم يعف من هذه الأربعة الآلاف [18] الباقية ستة أسباعها، وسبع للابن الذي

(1) ت + درهم.

(2) ف: آلاف.

(3) ت: ثلث.

(4) أي: هلك، كما تقدم.

(5) ف: آلاف.

(6) ت: درهم.

(7) ت + مما على العبد الميت فإن الألفين والخمسمائة.

(8) ف: آلاف.

(9) ف: آلاف.

(10) م - الخمسة الآلاف الباقية (غير واضح) .

(11) ف + لهم.

(12) م - عفا في الأصل (غير واضح) .

(13) ت: الألفين.

(14) م - ما بقي من المال (غير واضح) .

(15) م - الوصية (غير واضح) .

(16) ت: الألف.

(17) ت: الألف.

(18) ف: آلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت