فهرس الكتاب

الصفحة 3046 من 6784

درهم، فيضم ذلك إلى الخمسة آلاف [1] ، فيقسمه ذلك كله الابنان على تسعة أسهم [2] ، سبعة أتساع للابن الذي لم يعف، وتسعان للابن الذي عفا.

فإن مات أحد العبدين قبل أن يؤدي شيئًا فإن للعبد [3] الباقي مما عليه ألف وأربعمائة، ويسعى في ستمائة، فيضم إلى الخمسة آلاف [4] ، فيقتسمها [5] الابنان على اثنين وأربعين سهمًا، فما أصاب ثلاثة وثلاثين ونصفًا [6] فهو للابن الذي لم يعف، وما أصاب ثمانية ونصفًا [7] فهو للابن الذي عفا، لأن الميت كان ماله سوى هذه الخمسة الآلاف [8] أربعة آلاف درهم، فتَوَى منها [9] ألفا درهم قيمة العبد الميت إلا قدر وصية العبد الميت من هذا [10] ، فوصيته من ذلك ألف وأربعمائة فتضمها [11] إلى قيمة العبد الباقي، فيكون ذلك ثلاثة آلاف وأربعمائة، فذلك لولا الوصية بين الابنين نصفين، والخمسة الآلاف الباقية للابن الذي لم يعف خاصة، فأخرجت الوصية من جميع هذا المال على حساب ما كان لكل ابن سهمًا، فدخل عليه الوصية على قدر نصيبه من المال، فتكون الوصية للعبدين جميعًا ألفان وثمانمائة، للميت من ذلك ألف وأربعمائة مما [12] عليه، وألف وأربعمائة للحي مما عليه، ويبقى على الحي ستمائة، فيضم ذلك إذا سعى فيه إلى الخمسة الآلاف [13] الباقية، فيكون ذلك كله بينهم على قدر ما كان لهم قبل الوصية، لأن الوصية [14] دخلت عليهم على حساب ما كان لهم.

فإن كان للميت ألف درهم سوى العبد قائمة بعينها وقد مات أحد العبدين فإن العبدين من الوصية، لكل واحد منهما ألف وستمائة، للميت

(1) ت: الألف.

(2) م - تسعة أسهم (غير واضح) .

(3) ت: العبد.

(4) ت: الألف.

(5) ت: فيقسمها.

(6) ت: ونصف.

(7) ت: ونصف.

(8) ف: آلاف.

(9) ت: بينهما.

(10) ف - من هذا؛ ت: من ذلك.

(11) ت: فيضمها.

(12) ت: فيما.

(13) ف: آلاف.

(14) ف - لأن الوصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت