وإذا أوصى الرجل للرجل بعبد بعينه يساوي أربعة آلاف درهم ولا مال له غير العبد ثم قتل رجل الموصي [1] عمدًا وله ابنان فعفا أحدهما فإن الذي أوصي له بالعبد يأخذ من العبد ثلث تسعة آلاف درهم، وذلك ثلاثة آلاف درهم، لأن جميع مال الميت تسعة آلاف درهم، خمسة آلاف نصف الدية، وأربعة آلاف قيمة العبد، فيكون للموصى له بالعبد ثلاثة أرباع العبد، ويرد ربع العبد، فيضم إلى الخمسة الآلاف [2] الباقية، فيقسم ذلك كله الابنان بينهما على أربعة وخمسين سهمًا، فما أصاب اثني عشر سهمًا من ذلك فهو للابن الذي عفا، يأخذ من هذه الاثني عشر سهمًا نصف ما بقي من العبد، وهو من هذه الاثني عشر سهمًا [3] أربعة أسهم ونصف، ويكون له ما بقي من هذه الاثني عشر سهمًا [4] ، وذلك سبعة أسهم ونصف في الخمسة آلاف [5] درهم الباقية، يكون [6] للابن الذي لم يعف من ذلك كله اثنان وأربعون [7] سهمًا من أربعة وخمسين سهمًا، له من ذلك نصف ما بقي من العبد، وهو أربعة أسهم ونصف، ويكون له ما بقي من المال بعد ذلك، لأن العبد كان بينهما نصفين [8] قبل الوصية، فدخلت الوصية بينهما على قدر ما كان لهما، فبدأنا بالوصية، فأعطيناها [9] صاحبها من العبد، ونظرنا ما بقي من العبد، فجعلناه بينهما نصفين، لأن العبد كان بينهما [10] قبل الوصية نصفين، فجعلنا ما بقي منه بعد الوصية نصفين بينهما، فأعطينا الابن الذي عفا ما بقي من حصته بعد نصيب العبد نصف ما بقي من العبد الذي أخذ من الخمسة الآلاف، وأعطينا الابن الذي لم يعف نصف ما بقي من العبد وأعطيناه ما بقي من [11] حصته من الخمسة الآلاف [12] كله، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
(1) ف: الموصى له.
(2) ف: آلاف.
(3) ت - نصف ما بقي من العبد وهو من هذه الاثني عشر سهمًا؛ صح هـ.
(4) ف + أربعة أسهم ونصف ويكون له ما بقي من هذه الاثني عشر سهمًا.
(5) ت: الألف.
(6) ت: ويكون.
(7) ت: اثنين وأربعين.
(8) م - كان بينهما نصفين (غير واضح) .
(9) ف: فأعطيها؛ ت: فأعطيتها.
(10) م - بينهما (غير واضح) .
(11) ت - من.
(12) ف: آلاف.