فهرس الكتاب

الصفحة 3053 من 6784

فإن للأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب سهم تكملة الثلثين. وإن كان مع الأخت للأب والأم إخوة لأب [1] ذكورًا وإناثًا [2] فإن للأخت من الأب والأم النصف، وللإخوة من الأب ما فضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا ترث [3] الأخوات لأب مع الأخوات لأب وأم شيئًا إذا كانت أخوات من الأب والأم اثنين أو أكثر من ذلك إلا أن يكون مع الأخوات لأب إخوة ذكور، فيردون عليهن الفضل بعدما يعطى الأخوات من الأب والأم الثلثان [4] ، فيكون سهم الذكر مثل حظ الأنثيين. والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم، يحجبن ما يحجبن ويرثن ما يرثن.

وللأخ من الأم [5] السدس ذكرًا [6] كان أو أنثى، ولا يزاد عليه. فإن كانا أخوين لأم أو أكثر من ذلك ذكورًا كانوا أو إناثًا فلهم الثلث لا ينقصون منه شيئًا ولا يزادون عليه، فهو بينهم سواء ذكورهم [7] وإناثهم [8] . ولا يرث إخوة لأب وأم ولا أخوات لأب ولا إخوة لأم ذكورهم وإناثهم [9] مع الأب شيئًا.

وللجدة أو الجدتين أو ما كان أكثر من ذلك من الجدات السدس، ولا ينقص منه شيء ولا يزاد [10] عليه، فهو بينهن سواء إذا كانت قرابتهن إلى الميت واحدة، وإلا فهو لأقربهن إلى الميت. لا يحجبهن أحد أن يأخذن [11] السدس غير الأم، فإنها لا ترث معها جدة. ولا ترث جدة أم أبي الأم شيئًا ولا جد أبو [12] الأم شيئًا. والجدات ست، اثنتان لنفسك، واثنتان

(1) م ف ت: للأب.

(2) ت: ذكور أو إناث.

(3) ت: يرث.

(4) ت: الثلثين.

(5) ت: من الأب.

(6) ت: ذكر.

(7) ت: ذكرهم.

(8) ف: سواء ذكرهم وأنثاهم سواء.

(9) ت: ذكرهم وأنثاهم.

(10) م ف: ولا يزدن.

(11) م ف ت: أن يزدن.

(12) ت: أبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت