فهرس الكتاب

الصفحة 3068 من 6784

وإن كانت أختًا لأب وأم وأختًا لأب أو أكثر من ذلك من الأخوات من الأب [1] وجد فإن للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخوات من الأب سهم تكملة الثلثين وما بقي للجد.

رجل ترك أخته لأبيه وأمه وأختًا لأبيه [2] وجده على ستة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخت من الأب سهم وللجد سهمان.

أختان لأب وأم وأختان لأب وجد على ثلاثة أسهم، للأختين من الأب والأم سهمان وللجد سهم [3] ، وليس للأختين للأب شيء.

أخت لأب وأم وثلاث أخوات لأب وجد على ستة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخوات للأب سهم وللجد سهمان، فلا يتفق، فاضرب ستة في ثلاثة [4] فيكون ثمانية عشر، للأخت من الأب والأم تسعة وللأخوات من الأب ثلاثة أسهم لكل واحدة سهم [5] وللجد ستة أسهم.

أختان لأب وأم وأختان وأخ لأب وجد على ستة أسهم، للأختين من الأب والأم أربعة أسهم وللجد سهم وللأخ والأختين من الأب سهم، فاضرب ستة في أربعة فيكون أربعة وعشرين، فللأختين من الأب والأم ستة عشر سهمًا وهو الثلثان وللجد أربعة أسهم وهو السدس كاملًا وللأخ من الأب سهمان وللأختين من الأب [6] سهمان.

أخت لأب وأم وزوج وأم وجد على تسعة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد سهم.

(1) ف - من الأب.

(2) م ت: لأمه.

(3) ف: سدس.

(4) ت: في ثلث.

(5) ت: منهم.

(6) ت + سهم فاضرب ستة في أربعة وعشرين فللأختين من الأب والأم ستة عشر سهمًا وهو الثلثان وللجد أربعة أسهم وهو السدس كاملا وللأخ من الأب سهمان وللأختين من الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت