فهرس الكتاب

الصفحة 3076 من 6784

أو ابن [1] الابن إذا لم يكن ابن صلب إلا السدس. فهذا قضاء عبد الله بن مسعود في الجد.

وسأفسر لك ذلك:

رجل ترك أختيه لأبيه وأمه وجدًا على ثلاثة أسهم، للأختين سهمان وللجد سهم.

رجل ترك أخته لأبيه وجده وأمه فللأخت النصف وللأم السدس وما بقي فللجد وهو سهمان.

رجل ترك أخته لأبيه وأمه وجدًا المال بينهما نصفان.

رجل ترك أخته لأبيه وأمه وأختيه [2] لأبيه وجدًا على ستة أسهم، للأخت للأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخت للأب سهم وللجد سهمان [3] .

أختان لأب وأم وأختان لأب وجد على ثلاثة أسهم، للأختين للأب والأم سهمان وللجد سهم، وليس للأختين. من الأب [4] شيء.

رجل ترك أخته لأبيه وأمه وأختيه لأبيه وجدًا وأمًّا على اثني عشر سهمًا، للأخت للأب والأم النصف ستة أسهم وللأختين للأب سهمان وللأم السدس سهمان وللجد السدس سهمان.

رجل ترك أختيه [5] لأبيه وأمه وأخته [6] وأخاه لأبيه وجدًا وأمه على ستة أسهم، للأختين من الأب والأم الثلثان وللأم السدس سهم وللجد السدس سهم، وليس للأخ والأخت [7] من الأب شيء.

رجل ترك أختيه لأبيه وأمه وأختيه وأخاه لأبيه وجده للأختين للأب

(1) م ت: وابن.

(2) ت: وأخته.

(3) ف: نصفان.

(4) ت: للأختين للأب.

(5) ت: أخته.

(6) م ف: وأخت؛ ت: وأختا.

(7) ف: وللأخت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت