للابنتين الثلثان أربعة أسهم، وللأم سهم وهو السدس، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف.
فإن تركت ابنة وأبوين وزوجًا [1] فهي من ستة أسهم ونصف، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين السدسان سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف [2] .
فإن تركت ابنة وابنة ابن وأمًا وزوجًا فهي من ستة أسهم ونصف، للابنة النصف ثلاثة أسهم، ولابنة [3] الابن سهم تكملة الثلثين، وللأم السدس سهم، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف.
رجل مات وترك أختين لأب وأم وترك أمًا وامرأة فهي من ستة أسهم ونصف، للأختين الثلثان أربعة أسهم، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف.
فإن ترك أختًا لأب وأم وأختًا لأب وامرأة وأمًا فهي من ستة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس سهم تكملة الثلثين، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف.
فإن ترك أختًا لأب وأم وأختًا لأم [4] وامرأة وأما فهي من ستة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللأم السدس سهم [5] ، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من [6] ستة أسهم ونصف.
فإن ترك أختًا لأب وأختًا لأم وامرأة وأما فهي من ستة أسهم ونصف، للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم [7] ،
(1) ف - سهم ونصف فذلك من ستة أسهم ونصف فإن تركت ابنة وأبوين وزوجا.
(2) ت - فذلك من ستة أسهم ونصف.
(3) م ف: وللابنة.
(4) ف: لأب.
(5) م - سهم (غير واضح) .
(6) ف - من.
(7) ف - سهم.