فهرس الكتاب

الصفحة 3124 من 6784

وسقط عم الأب لأب وأم [1] .

فإن ترك عمًا لأب وعم أب لأب وأم فالمال [2] للعم من الأب.

فإن ترك ابن عم لأب وعم أب لأب وأم فالمال لابن العم للأب، وسقط عم الأب لأب وأم.

فإن ترك عم أب لأب وأم وعم أب لأب فالمال لعم الأب لأب وأم، وسقط عم الأب لأب.

وعمومة الأب بمنزلة عمومة الميت إذا لم يكن للميت عمومة فيما ذكرنا. وبنو عمومة الأب بمنزلة بني عمومة الميت إذا لم يكن للميت بنو عمومة في جميع ما ذكرنا. وتفسير العم للأم أنه أخو أبي الميت لأمه خاصة دون أبيه، والعم للأب والأم أخو أبي الميت لأبيه وأمه.

امرأة ماتت [3] وتركت ابني عمها أحدهما أخوها لأمها فلابن العم الذي هو أخ للأم السدس، وما بقي فبينهما [4] نصفان.

فإن تركت ثلاثة بني عم أحدهم أخ لأم وأحدهم زوج فللزوج النصف، ولابن العم الذي هو أخ لأم السدس، وما بقي فبينهم أثلاثًا، لأنهم عصبة.

فإن تركت أخوين لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما نصفان، وما بقي فللأخ من الأم الذي هو ابن عم خاصة.

فإن تركت ابن عم لأب وهو أخ لأم وابن عم لأب وأم فلابن العم للأب الذي هو أخ لأم [5] السدس، وما بقي فلابن العم للأب والأم، ولا يشارك الآخر في شيء.

(1) م + وعم أب لأب وأم فالمال للعم للأب والأم وسقط عم الأب لأب وأم.

(2) م - أب لأب وأم فالمال (غير واضح) .

(3) م ف ت - وأمه امرأة ماتت؛ صح ت هـ

(4) ف: بينهما.

(5) م ف ت: لأمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت