ولا يرث ولد العمات ذكورةً [1] كانوا أو إناثًا، ولد عمة لأب وأم أو ولد عمة لأب أو ولد عمة لأم مع العصبة. ولا يرث بنات العم مع العصبة.
ولا يرث ولد الخالات ولا ولد الأخوال ذكورةً [2] كانوا أو إناثًا مع العصبة.
وتفسير ذلك:
رجل مات وترك ابن ابنته وابنة ابنته وامرأته وعصبة [3] فللمرأة الربع، وما بقي فللعصبة، وسقط هذان.
فإن ترك جدًا أب [4] الأم وابن أخ لأم وعصبة فالمال للعصبة، وسقط هذان.
فإن ترك ابنة أخ لأم وابنة أخ لأب وامرأة وعصبة فللمرأة الربع، وما بقي فللعصبة، وسقط بنات [5] الأخ من الأب وبنات الأخ من الأم.
فإن ترك بنات أخ لأب وأم [6] وبني أخ لأب وأم فالمال لبني الأخ لأب وأم، وسقطن بنات أخيه، لأنهن لم يكن عصبة.
فإن ترك عماته وعمومته فالمال لعمومته وسقطن العمات، لأنهن لم يكن عصبة.
فإن ترك بنات عم [7] وبني عم فالمال لبني العم دون بنات العم، لأنهن لم يكن عصبة.
فإن ترك خالته وعمته وامرأته وعصبته فللمرأة الربع، وما بقي فللعصبة، وسقطت الخالة والعمة.
(1) ت: ذكورا.
(2) ت: ذكورا.
(3) ف ت: وعصبته.
(4) ت: جدات.
(5) كذا ورد بلفظ الجمع في الأصول. والمعنى مفهوم.
(6) ت - لأب وأم.
(7) م ف ت: عمه.