فهرس الكتاب

الصفحة 3138 من 6784

وللمرأة الثمن، وللجد السدس، وما بقي فللأخوات.

فإن ترك ابنة وامرأة وأخًا لأب وأم وأختًا لأب وأم وجدًا فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وللجد السدس، وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك أختًا وجدًا وأمًا فللأم الثلث كاملًا، وما بقي فبين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها وجدها فللزوج النصف، وللأم ثلث المال كاملًا، وللجد السدس، وسقط الأخ.

فإن تركت زوجًا ختًا وجدًا فللزوج النصف، وما بقي فبين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن تركت زوجها [1] وأخوين لأب وأم وجدًا فللزوج النصف، والمقاسمة للجد والسدس سواء، وللأخوين ما بقي.

فإن تركت ثلاثة إخوة وجدًا وزوجًا فللزوج النصف، وللجد السدس، وما بقي فللإخوة.

فإن تركت ابنة وزوجًا وأختًا لأب وأم وأخًا لأب وجدًا فللابنة النصف، وللزوج الربع، وللجد السدس، وما بقي فللأخت من الأب والأم.

فإن تركت زوجًا وأمًا وأختًا لأب وأم [2] وجدًا فهذه الأَكْدَرِيّة [3] ، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم تأخذ ما في يدي الأخت وما في يدي الجد فتقسمه بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، للجد من ذلك الثلثان، وللأخت الثلث؛ وأصل ما يقسم عليه الفرائض من تسعة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهمان، وللأخت ثلاثة أسهم، فتضرب [4] هذه التسعة الأسهم [5] في ثلاثة

(1) ف ت: زوجا.

(2) ف - وأم.

(3) تقدم تفسيرها.

(4) ف: تضرب.

(5) ت: أسهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت