فهرس الكتاب

الصفحة 3142 من 6784

فإن ترك ابنة وأمًا وامرأة [1] وأختًا لأب وأم وجدًا فللابنة النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأخت.

فإن ترك ابنة وامرأة وأختًا لأب وجدًا فللابنة النصف وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأخت.

فإن ترك ابنة [وأمًا] وامرأة وأختًا وجدًا فللابنة النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد [2] .

فإن ترك ابنة وامرأة [3] وأختين [4] وجدًا فللابنة النصف وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأختان.

فإن ترك أختين وجدًا وأمًا فللأم السدس وما بقي فللجد.

فإن ترك أمًا وأختًا وجدًا فللأم ثلث المال كاملًا وما بقي فللجد.

فإن ترك أخوين لأب أو أختين لأب وجدًا وأختًا لأب وأم أو لأم أو أخًا لأم وترك أمًا فللأم السدس وما بقي فللجد.

فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم أو بعضهم لأب وبعضهم لأم وامرأة وجدًا وأما فللأم السدس وللمرأة الربع وما بقي فللجد.

فإن ترك ابن ابن وأمًا وجدًا فللأم السدس وللجد السدس [5] وما بقي فلابن [6] الابن.

فإن ترك ابني ابن وابنة ابن وأمًا وجدًا فللأم السدس [وللجد السدس]

(1) ت - وامرأة؛ صح هـ.

(2) ت - فإن ترك ابنة وامرأة وأختا وجدًا فللابنة النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد.

(3) م - ابنة وامرأة (غير واضح) .

(4) ف ت + وإخوة؛ م ف ت: وأخوات.

(5) م ت - وللجد السدس؛ صح م هـ.

(6) ت: فللابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت