فإن المال لابنة [1] الأخ من الأم، لأنها من ولد الأم.
فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ولأب [2] وجدًا أبا أم فهو سواء في القولين على ما وصفت لك.
فإن ترك عمته وابنة أخ فالمال لابنة الأخ وسقطت العمة.
فإن ترك ابنة ابنة وجدًا أبا [3] الأم فالمال لابنة الابنة، وسقط الجد أبو الأم.
فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة الابنة، وسقطت ابنة ابنة [4] الابن.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فللخالة من الأب [والأم] [5] الثلث، وما بقي فللعمة من الأب والأم، وهو الثلثان، وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك [6] ابن ابنة وابنة ابنة أخرى أو هما ولد ابنة واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين [7] وثلاث خالات وثلاث عمات فلابنة الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك. وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين وامرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلابنة [8] الأخ من الأب والأم ولابنة الأخ من الأم على ستة أسهم، لابنة الأخ من الأم سهم، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وهو خمسة
(1) م: للابنة.
(2) ف - وأم ولأب.
(3) ت: وجد أبو.
(4) ف - ابنة.
(5) تأتي هذه المسألة قريبًا مروية عن علي - رضي الله عنه -. انظر: 4/ 38 ظ.
(6) ت - فإن ترك؛ صح هـ.
(7) ف ت: متفرقات.
(8) ت: فللابنة.