لأبيه وأمه الثلثان، لأنهما من قرابتين متفرقتين [1] .
فإن ترك ابن خاله لأبيه وأمه [2] وعمته لأمه كان الميراث لعمته لأمه، وسقط [3] ابن خاله لأبيه وأمه.
فإن ترك خالته لأمه وابن عمته لأبيه وأمه كان المال لخالته لأمه، وسقط ابن عمته لأبيه وأمه.
فإن ترك خاله لأمه [4] أو لأبيه وأمه أو لأبيه [5] وابن عمته لأبيه وأمه فالمال للخال دون ابنة العمة، لأنه أقرب [6] .
فإن ترك جد أمه أبا أمها وجد أبيه أبا أمه [7] فللجد أبي الأم الثلث وللجد أبي الأب الثلثان.
فإن ترك خالة لأبيه وأمه وعمته لأمه [8] أو عمه لأمه [9] كان للخالة الثلث، وللعم أو العمة الثلثان.
فإن ترك عمًا وعمة لأم كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابن عم لأم وابنة عم لأم [10] وأبوهما واحد أو اثنان فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة أخ وابن أخ لأم وأبوهما واحد أو اثنان فالمال بينهما نصفان.
(1) م + فإن ترك ابن خالة لأبيه وعمته لأمه كان الميراث لعمته لأمه وسقط من قرابتين متفرقتين.
(2) ف - وأمه.
(3) ف + من قرابتين متفرقتين فإن ترك ابن خاله لأبيه وأمه وعمته لأمه كان الميراث لعمته لأمه وسقط.
(4) ت: لأبيه.
(5) ت: أو لأمه.
(6) ف - لأنه أقرب.
(7) ت: وجد أمه أبي أممه.
(8) ف: لأبيه.
(9) ت: أو عمته لأبيه.
(10) م ف: لأب.