فإن ترك ابن خال وابنة خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن الخال الثلثان، ولابنة الخالة [1] الثلث [2] .
فإن ترك ابن [3] ابنة خالة وابن ابن خالة [4] فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن ابنة الخالة الثلث، ولابن ابن الخالة [5] الثلثان [6] .
فإن ترك ابن ابنة خالة وابنة ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابنة ابن الخالة الثلثان، ولابن ابنة الخالة الثلث في قول [أبي يوسف] الأول، وهو قول محمد. ثم قال [7] أَبو يوسف بعد ذلك: للذكر الثلثان، وللأنثى الثلث.
وإذا هلك الرجل وترك جده أبا أمه وترك ابن ابنة أخ لأبيه وأمه فالمال للجد في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: المال لابن ابنة الأخ. وكذلك ابن ابنة ابنة [8] أخ لأب وأم أو لأب وجد أبو [9] أم في قولهم على ما وصفت لك.
قال محمد بن الحسن:
فإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابنة أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم فالمال بينهما،
(1) م: الخال.
(2) ت - لابن الخال الثلثان ولابنة الخالة الثلث.
(3) ف: ابنة.
(4) م - ابن خالة (غير واضح) .
(5) م - ولابن ابن الخالة.
(6) ت - لابن ابنة الخالة الثلث ولابن ابن الخالة الثلثان.
(7) م - ثم قال (غير واضح) .
(8) ت + ابنة.
(9) ت: وجدًا أبا.