فهرس الكتاب

الصفحة 3165 من 6784

يرث الذي [1] من قبل الأم شيئًا. ألا ترى أن رجلًا لو هلك وترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأمه أن [2] للأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأب والأم، فكذلك أولادهما يرثون ما يرث [3] الآباء من قبل أنهما يدليان بقرابة جدهما في قول محمد.

فإن ترك خالًا لأب أو خالًا [4] لأم [5] وخالة لأب وأم ولم يدع وارثًا غيرهما فالمال كله للخالة من الأب والأم [6] .

فإن ترك خالًا لأم وخالة لأب وأم فالمال للخالة من الأب والأم [7] .

فإن ترك خالًا لأب وأم [8] وخالة لأب أو خالة لأم فالمال للخال.

ولو هلك الرجل وترك ابنة عم لأب وأم وعمة لأب وأم فالمال للعمة من الأب والأم، لأنها [9] أقرب.

فإن ترك عمة لأب وابنة عم لأب وأم فالمال للعمة.

فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم وعمة لأب وأم [10] فالمال للعمة من الأب الأم.

فإن ترك عمة لأب وابنة عم لأب وأم فالمال للعمة لأب [11] .

(1) م - لا يرث الذي (غير واضح) .

(2) م - لأمه أن (غير واضح) .

(3) م - ما يرث (غير واضح) .

(4) ف ت: وخالا. والتصحيح مستفاد من المسائل الآتية. وكذلك من ب.

(5) م - أو خالًا لأم (غير واضح) .

(6) ف - والأم.

(7) ت - فإن ترك خالًا لأم وخالة لأب وأم فالمال للخالة من الأب والأم.

(8) م - خالًا لأب وأم (غير واضح) .

(9) ت: انها.

(10) ت - وعمة لأب وأم؛ صح هـ.

(11) ت: للأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت