فهرس الكتاب

الصفحة 3175 من 6784

السدس، وما بقي رد على الجدة خاصة، وسقط الجد.

فإن ترك امرأة وخالًا وخالة وابن أخ وترك أخته فللمرأة الربع، وللأخت السدس، وما بقي رد على الأخت خاصة، لأنها ذو سهم.

فإن ترك ثلاث [1] خالات متفرقات وامرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللخالة من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك.

فإن ترك ابن أخ وابنة أخ وثلاثة أخوال متفرقين فالمال بين ابن الأخ وابنة الأخ نصفين، وسقط الأخوال.

فإن ترك ابنة ابنة وامرأة وجدًا أبا أم وخالًا وخالة وابن أخ وابنة أخ فللمرأة الربع، وما بقي فلابنة البنت، وسقط ما سوى ذلك.

ابنة ملاعنة ماتت وتركت زوجًا وابن ابنة وابنة ابنة وخالًا وخالة وابنة أخ وابن أخ [2] وجدًا أبا أم فللزوج النصف، وما بقي فلابنة الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ما سوى ذلك.

فإن تركت جدًا أبا أم وابن أخت وزوجًا فللزوج النصف، وما بقي فللجد في قول أبي حنيفة.

ابن ابن ملاعنة مات وترك امرأته [3] وخالًا وعمة فللمرأة الربع، وللخال الثلث، وللعمة [4] الثلثان.

فإن ترك امرأته وجدتيه [5] من قبل أمه ومن قبل أبيه فلامرأته الربع، ولجدتيه السدس بينهما نصفين، وما بقي رد على جدتيه بينهما نصفين.

فإن ترك عمًا وعمة وخالًا وخالة وجدًا أبا أم وامرأة وابن أخت لأم وابنة أخت لأم فللمرأة الربع، وما بقي فللجد في قول أبي حنيفة؛ وأما في قول أبي يوسف ومحمد فللمرأة الربع، وما بقي فبين ابن الأخت وابنة

(1) ف: ثلثة.

(2) ت - وابن أخ.

(3) م - ملاعنة مات وترك امرأته (غير واضح) .

(4) م: للعمة.

(5) م - وجدتيه (غير واضح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت