ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنتين وأبوين ثم ماتت إحدى الابنتين بعدها وتركت زوجًا وهؤلاء الورثة فقد تركت هذه الأخيرة زوجها وأختها وجدها أبا [1] أمها وجدتها أم أمها، فلا يرث [2] جد أَبو [3] الأم شيئًا، فيقسم ميراث الأخيرة، فيكون للزوج النصف، وللأخت النصف، وللجدة السدس، وسقط الجد [4] أب [5] الأم.
ولو أن رجلًا مات وترك ثلاث أخوات متفرقات وأبوين وامرأة فإن الفريضة تقسم على اثني عشر سهمًا، للمرأة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وما بقي فهو للأب، وهو سبعة أسهم. فإن ماتت الأم بعده فإن أخت الميت لأبيه وأمه وأخته [6] لأمه هما ابنتا هذه الميتة، فلهما الثلثان، وللزوج الربع، وهو أَبو [7] الميت الأول. فإن مات أَبو الميت الأول بعد ذلك فلابنته الثلثان، إحداهما أخت الميت الأول لأبيه وأمه، والأخرى أخته لأبيه، وما بقي فللعصبة. فإن ماتت أخت الميت لأبيه وأمه وتركت زوجها وهؤلاء فإنه يقسم ما تركت على سبعة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت للأب وهي أخت الميت الأول لأبيه النصف، وللأخت للأم السدس، وهي أخت الميت الأول [8] لأمه. فإن ماتت الأخت من الأم بعد ذلك وتركت ثلاث بنات وأبًا وزوجًا فإنه يقسم ميرائها على خمسة عشر سهمًا، للبنات الثلثان ثمانية أسهم، وللأبوين السدسان أربعة أسهم، وللزوج الربع ثلاثة أسهم. فإن ماتت الأخت من الأب وتركت ابنتين [9] وزوجًا فللبنتين الثلثان وللزوج الربع والفضل للعصبة [10] .
(1) ت: أنا.
(2) ت: ترث.
(3) ت: أب.
(4) م: جد.
(5) ف ت: وسقط جدات.
(6) م ت: وأخاه.
(7) ت: ابن.
(8) ف + لأبيه النصف وللأخت للأم السدس وهي أخت الميت الأول.
(9) ت: أختين.
(10) كان جواب المسألة في م ف ت: الفضل للأخت والبقية للعصبة. والتصحيح من ب. وفي آخر م ف: وبالله التوفيق.