فإن ترك أخوين لأم أحدهما لأب فإن للأخ الذي هو أخ لأم وليس بأخ لأب السدس، وما بقي فللذي هو أخ لأب وأم.
فإن ترك أخوين لأم أحدهما لأب وأخوين لأب أحدهما لأم فإن الميت قد ترك أخًا لأب وأخًا لأم وأخوين لأب وأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخوين من الأب والأم، وسقط [1] الأخ من الأب.
فإن ترك أخوين لأب أحدهما لأم وأختين لأم إحداهما [2] لأب فإن الميت قد ترك أختًا لأم وأخًا لأب وأخًا وأختًا لأب وأم فللأخت من الأم السدس، وما بقي فللأخ والأخت من [3] الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختين لأب إحداهما لأم وأخوين [4] لأم إحداهما لأب فقد ترك أخًا لأم وأختًا لأب وأخًا وأختًا لأب وأم [5] ، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختين [6] لأم إحداهما لأب وأختين لأب إحداهما لأم فقد ترك الميت أختًا لأب وأختًا لأم وأختًا لأب وأم، فللأخت من الأم السدس، وللأختين من الأب [7] والأم [8] الثلثان، وما بقي فللعصبة.
فإن ترك ثلاث أخوات لأب إحداهن لأم [9] وثلاث أخوات لأم إحداهن لأب فقد ترك الميت أختين لأب وأم وأختين [10] لأب [11] وأختين لأم، فللأختين من الأب والأم الثلثان، وللأختين من الأم الثلث.
فإن ترك أخًا [12] وأختًا لأب الأخت من الأم وأخًا وأختًا لأم الأخت
(1) م: سقط.
(2) م ف: أحدهما.
(3) م - وما بقي فللأخ والأخت من (غير واضح) .
(4) م - إحداهما لأم وأخوين (غير واضح) .
(5) ف - وأخا وأختا لأب وأم.
(6) م - أختين (غير واضح) .
(7) ت - الأب.
(8) ت: الأم.
(9) ت: لأ.
(10) م: أختين.
(11) ت - وأم وأختين لأب.
(12) ت - أخا.