فهرس الكتاب

الصفحة 3252 من 6784

في يدي الذي أقر لهما قاسمه الآخر نصفين. هذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإن الأخ الذي أقرا به جميعًا يأخذ من الأخ الذي أقر بالأخوين [1] خمس ما في يديه، فيضمه [2] إلى ما في يدي الذي أقر بأحدهما، فيقتسمان [3] ذلك كله نصفين، وما بقي في يدي الذي أقر بالأخوين قاسمه الأخ الثاني نصفين، لأن الأخ الذي أقرا به جميعًا قد زعم الذي أقر بالأخوين أن نصيبه الربع، نصفه مما [4] في يده ونصفه مما [5] في يد أخيه الذي أقر به في يده الثمن، وللأخ الآخر الذي أنكره الأخ الآخر المعروف الربع، وللأخ الذي أقر [6] بهما جميعًا الربع، فيكون ما في يد الأخ الذي أقر بهما جميعًا على خمسة أسهم، الربع والربع والثمن، فذلك خمسة أسهم، كل ربع سهمين، والثمن سهم، فيأخذ الأخ الذي أقرا به جميعًا الخمس، ثم يضيفه إلى نصيب [7] الذي أقر به خاصة، فيقتسمان [8] ذلك كله نصفين.

ولو أن رجلًا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وأخت معًا وصدقه الآخر في الأخت وكذبه في الأخ فإن الأخت تأخذ من الأخ الذي أقر بهما سبع ما في يديه، فيضمه [9] إلى ما في يدي الذي أقر بهما فيقتسمانه [10] للذكر مثل حظ الأنثيين، وما بقي في يدي الذي أقر بهما [11] قاسمه الأخ نصفين، لأنه حيث أقر بأخ وأخت معًا فقد زعم أنهم ثلاثة إخوة وأخت، فإن الفريضة من سبعة، لكل أخ سهمان وللأخت سهم، فأخذت الأخت السهم فأضافته إلى ما في يدي الأخ الآخر [12] ، وأقر الأخ الآخر أن للأخت سهمًا من خمسة أسهم وله سهمان، فيقسمان ما في أيديهما للذكر مثل حظ

(1) ت: بالاخرين.

(2) م: فيضمنه.

(3) ت: فيقسمان.

(4) م: فيما؛ ت: ما.

(5) م: فيما.

(6) ف: يقر.

(7) ت: إلى نصيبه.

(8) ت: فيقسمان.

(9) م: فيضمنه.

(10) ت: فيقاسمانه.

(11) ت + فيقسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين وما بقي في يدي الذي أقر بهما.

(12) م: للآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت