فهرس الكتاب

الصفحة 3254 من 6784

وللمرأة الثمن سهمان، فيقتسمان [1] ما في يديهما على تسعة أسهم، له سبعة أسهم ولها سهمان.

ولو أن رجلًا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت فدفع إليها تسعي ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بامرأتين أخراوين معًا وصدقه الآخر في إحدى الأخراوين وكذبه فيما سوى ذلك فإن المرأة التي صدقا [2] بها تأخذ من الذي أقر بهن جزء من عشرين [3] جزء وخمس [4] جزء وثلاثة أخماس خمس الجزء مما بقي في يديه، فتضمه [5] إلى ما في يدي الذي صدقا بها، فيقتسمانه على تسعة أسهم، لها من ذلك سهمان وله سبعة أسهم، لأنه زعم أن له سهمين من ستة عشر سهمًا وأن له سبعة أسهم [6] . وأما الأخ الآخر الذي أقر بهن جميعًا فإنه أعطى التي أقر بها أولًا تسعي ما في يديه، لأنه أقر أن لها سهمين من ستة عشر [7] ، وله سبعة أسهم، ثم أقر بامرأتين، فلا يصدق على الأولى، وتقاسم [8] الأخرى التي لم يقر بها الابن الآخر ما [9] في يديه على ثلاثة عشر [10] سهمًا [11] ، لها من ذلك سهمان وله أحد عشر [12] سهمًا، لأنه زعم أن لها ثلث الثمن وأن له ثلاثة أثمان ونصف ثمن.

ولو أن رجلًا هلك وترك أخوين فأقر أحدهما بابنتين [13] لصلبه وصدقه الآخر في إحداهما فإن التي صدق بها الآخر [14] تأخذ من الذي أقر بهما جميعًا ثلث ما في يديه، فتضمه [15] إلى ما في يدي الآخر،

(1) ت: فيقسمان.

(2) م: صدقه، ت: صدقها.

(3) ت - عشرين.

(4) ت: وخمسين.

(5) م: فتضمنه؛ ت: فيضمنه.

(6) ت - لأنه زعم أن له سهمين من ستة عثر سهمًا وأن له سبعة أسهم؛ صح هـ.

(7) ف + سهمًا.

(8) ت: ويقاسم.

(9) ت + بقي.

(10) ت: وعشرين.

(11) م + سهمًا.

(12) ت: واحد وعشرون.

(13) ت: بابنين.

(14) م ف ت: الأخت.

(15) ت: فيضمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت