فهرس الكتاب

الصفحة 3256 من 6784

بامرأة للميت وكذبه الآخر [1] فيها والمرأة المعروفة فإنه يقاسمها ما في يديه على ثمانية أسهم، للمرأة الثمن، وللابن سبعة أثمان. فإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى وصدقته المرأة المعروفة في ذلك وكذبا جميعًا بالأولى [2] وكذبتهما فإن المرأة المقر بها أخيرًا تأخذ نصف ما في يدي المرأة المعروفة ولا تدخل في نصيب الابن، لأن الابن المعروف إنما أقر أن حصتها في يدي المرأة المعروفة وقد صدقته المرأة المعروفة في ذلك، فإذا صدقته لم تأخذ من حصة الابن قليلًا ولا كثيرًا.

وإذا هلك الرجل وترك ابنًا وامرأة ثم إن الابن أقر بامرأة للميت وصدقته المرأة المعروفة في ذلك فإن المقر بها تأخذ مما في يدي المرأة المعروفة نصف ما في يديها ويكون [3] للمرأة المعروفة نصفه، ولا تدخل المقر بها في نصيب الابن.

وإذا هلك الرجل وترك ابنين وامرأة فأقر أحد الابنين بامرأتين للميت معًا وصدقته المرأة المعروفة في إحداهما وكذبته في الأخرى فإنه يقسم ما في يدي المرأة المعروفة [4] نصفين، نصف للمقر بها ونصف للمرأة المعروفة، ويقاسم الابن المرأة الباقية ما في يديه على ثلاثة وعشرين سهمًا، للمرأة من ذلك سهمان، وللابن واحد وعشرون [5] سهمًا.

وإذا هلك الرجل وترك ابنًا وامرأة فأقرت المرأة بابن للميت وصدقها في ذلك الابن المعروف فإن المقر بها تقاسم الابن المعروف ما في يديه نصفين، ولا يدخل في نصيب المرأة. وكذلك لو كانت المرأة أقرت بابنين [6] للميت معًا أو بابن وابنة وصدقها الابن المعروف في أحدهما فإن الذي صدق به الابن المعروف يدخل في نصيب الابن المعروف، ولا يدخل في

(1) م ف ت: الأخ.

(2) ف: الأولى.

(3) ت: وتكون.

(4) م + في إحداهما وكذبته في الأخرى فإنه يقسم ما في يدي المرأة المعروفة.

(5) ت: أحد وعشرين.

(6) ف: بابنتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت