فهرس الكتاب

الصفحة 3261 من 6784

ولو أن رجلًا هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابنة للميت فإنها تأخذ نصف ما في يديه. فإن دفع إليها نصف ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى فإنه يقاسمها أيضًا [1] ما في يديه نصفين، من قبل أنه زعم أن لها الثلث، وله الثلث. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى فإنه يقاسمها ما في يديه على خمسة أسهم، له من ذلك ثلاثة أسهم، ولها سهمان، لأنه زعم أن لها سهمين من تسعة أسهم، وله ثلاثة أسهم. فإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى فإنه [2] يقاسمها ما في يديه على ثلاثة أسهم، له من ذلك سهمان، ولها سهم، من قبل أنه زعم أن الفريضة من ستة، فله الثلث، وللبنات الثلثان، لكل واحدة سهم، فتضرب الابنة الرابعة بسهم، ويضرب هو بسهمين، فيكون ما بقي بينهما على ثلاثة أسهم.

ولو أن رجلًا مات وترك أخاه فأقر الأخ بابنة للميت فإنه يعطيها نصف ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها [3] بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن فإنه يعطيها ثلث ما بقي في يديه، من قبل أنه زعم أن لها السدس، وأن له الثلث، فيكون ما بقي بينهما على ثلاثة أسهم، له سهمان، ولها سهم. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن أسفل منها فلا شيء لها.

ولو لم يقر [4] بشيء من هذا ولكنه أقر بابنة ابن ابن فإنها تأخذ نصف ما في يديه. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن أرفع منها بدرجة فإنها تأخذ ثلاثة أخماس ما بقي في يديه، لأنه زعم أن لها النصف وله الثلث. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة للميت لصلبه فإنها تأخذ منه أيضًا ثلاثة أخماس ما بقي في يديه، لأنه زعم أن لها النصف وأن له الثلث. ولو لم يقر بشيء مما ذكرنا ولكنه أقر بابن ابن فإنه يعطيه جميع ما في يديه ويخرج بغير شيء. فإن أعطاه ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابن للميت [5] لصلبه فلا شيء له، ولا ضمان على الأخ، ولا يدخل [6] في شيء مما في يدي

(1) ت: أيضا يقاسمها.

(2) م - بابنة أخرى فإنه (غير واضح) .

(3) ت: إليها ذلك.

(4) ت: لم تقر.

(5) ت: الميت.

(6) ت - ولا يدخل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت