فهرس الكتاب

الصفحة 3269 من 6784

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو [1] الميت لأبيه وأمه، وكذبه الأخ من الأب، فإنه يقسم ما في يدي [2] الأخ من الأم على سبعة أسهم، سهمان للأخ من الأم، وخمسة أسهم للمقر به.

وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأمه، فادعاه رجلان أنهما أخوا [3] الميت لأبيه وأمه، فقال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخي لأبي وأمي، وكذبه الآخر، وقال الأخ من الأم للآخر [4] : أنت أخي لأبي وأمي، وكذب بالذي [5] أقر به الأخ من الأب، وكذب المقر بهما فيما بينهما، فإن الذي أقر به [6] الأخ من الأب يأخذ نصف ما في يدي [7] الأخ من الأب، ويأخذ الذي أقر به الأخ من الأم نصف ما في يدي الأخ [8] من الأم [9] ، ولا يدخل نصيبهما بعضه في بعض. فإن تصادق المقر بهما [10] بعضهما ببعض والمسألة على حالها اقتسما ما أخذا بينهما نصفين.

ولو قال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخ الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذب بالآخر، وقال الأخ من الأم الذي كذبه [11] الأخ من الأب: أنت أخو [12] الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذب بالذي أقر به الأخ من الأب، وكذب المقر [13] بهما بعضهما ببعض [14] ، فإن الذي أقر [15] به الأخ من الأب يأخذ جميع ما في يديه، ويخرج الآخر [16] بغير شيء، ويقاسم

(1) ت: أخ.

(2) ت: في يد.

(3) ت: أخو.

(4) ت: الأخرى.

(5) ت: الذي.

(6) م: له.

(7) ت؛ في يد.

(8) ف - من الأب ويأخذ الذي أقر به الأخ من الأم نصف ما في يدي الأخ.

(9) ت - نصف ما في يدي الأخ من الأم.

(10) ت: لهما.

(11) ت: كذب به.

(12) ت: أخ.

(13) ت: وكذب الذي أقر.

(14) ت: لبعض.

(15) م ف ت: أخذ.

(16) م ت: الأخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت