فهرس الكتاب

الصفحة 3277 من 6784

فاقتسموا فأخذ الابن الأمة وأخذت كل واحدة منهما عبدًا ثم إن إحدى الابنتين [1] أقرت بأختين لها من أبيها وأمها وكذبها الأخ المعروف والأخت المعروفة فإن كل واحدة [2] من المقر بهما [3] تأخذ سدس العبد الذي صار في يديها ويضمنها [4] جزء من اثني عشر جزء من قيمة ما في يدي الأخ والأخت من العبد والأمة.

فلو لم تكن أقرت بأختين معًا ولكنها أقرت بأخوين وأخت معًا وكذبها الأخ والأخت المعروفة فإن الأخت [5] المقر بها تأخذ مما صار في يدي المقرة من العبد التسع ويضمنها [6] جزء من أربعة وعشرين جزء من قيمة ما صار في يدي الأخ [7] والأخت [8] ، ويأخذ كل واحد من الأخوين المقر بهما منهما من العبد التسعين، ويضمنهما [9] كل واحد منهما جزءين [10] من أربعة وعشرين جزء من قيمة ما صار في يدي الأخت والأخ.

ولو لم تكن أقرت الابنة بشيء مما ذكرنا ولكن الابن أقر بثلاث أخوات له معًا وكذب بذلك الأختان المعروفتان فإن كل واحدة من المقر بهن تأخذ مما في يدي الابن السبع، ويضمنه كل واحدة [11] منهن جزءين من عشرين جزء مما صار للأختين.

ولو لم يقر بثلاث أخوات ولكنه أقر بأختين وأخوين معًا وكذب بذلك الأختان المعروفتان فإن كل واحدة من الأختين المقر بهما تأخذ مما صار في يديه العشر، ويضمنه [12] كل واحد [13] من الأخوين المقر بهما خمس الأمة، ويضمنه [14] كل واحدة منهما جزء من ستة عشر جزء من قيمة ما صار في

(1) ت: أحد الابنين.

(2) ت: واحد.

(3) ت: بها.

(4) ت: وتضمنها.

(5) ت + المعروفة فإن الأخت.

(6) ت: وتضمنها.

(7) ت - الأخ.

(8) ت: الأخت.

(9) ف: ويضمنها.

(10) ت: جز.

(11) ت: واحد.

(12) ت: وتضمنه.

(13) ت: واحدة.

(14) ت: وتضمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت