فهرس الكتاب

الصفحة 3280 من 6785

قال: المكاتبة حالة، فإن أداها إذا طلبه بها السيد وإلا رُدَّ في الرق.

قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له ونجمها عليه نجومًا ولم يكتب في مكاتبته: إذا عجز عن النجم فهو مردود في الرق؟ قال: فإذا عجز عن أول نجم اشترط ذلك السيد أو لم يشترطه فهو مردود في الرق.

قلت: أرأيت المكاتب أله أن يتزوج⁽١⁾بغير إذن مولاه؟ قال: لا. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم.

قلت: فهل للمكاتب أن يخرج من المصر بغير إذن مولاه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال⁽٢⁾: لأن المكاتب له أن يطلب ويسعى فيما يؤدي به مكاتبته، وليس للسيد أن يمنعه من ذلك. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشترط عليه أن لا يخرج من المصر إلا بإذنه هل يجوز ذلك؟ قال: لا، والشرط باطل.

قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له أو أمة كاتبها⁽٣⁾على كُرّ⁽٤⁾حنطة أو كُرّ شعير أو سمى طعامًا⁽٥⁾جيدًا أو رديئًا أو وسطًا هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتبه على زيت أو سمن⁽٦⁾أو شيء مما يكال أو يوزن؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له أو أمة على ألف درهم أو على مائة دينار ونجمها⁽٧⁾عليه نجومًا، فإن عجز عن نجم منها فمكاتبته⁽٨⁾ألفا⁽٩⁾درهم، هل تجوز⁽١٠⁾هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه اشترط ما ذكرت لك.

==================== (١) م ز: أن يزوج.

(٢) ز - قال.

(٣) ز: كاتب.

(٤) الكُرّ مكيال لأهل العراق، وجمعه أَكْرَار، فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقًا كل وَسْق ستون صاعًا، وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب،"كرر".

(٥) ز - طعاما.

(٦) ز - أو سمن.

(٧) ز: أو يحملها.

(٨) ف: فكاتبه؛ ز: فمكاتبه.

(٩) ز: ألف.

(١٠) ز: هل يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت