فهرس الكتاب

الصفحة 3295 من 6784

لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة. قلت: أفرأيت إذا أدى جميع المكاتبة هل يعتق هو والمقتول؟ قال: نعم. قلت: فإن كان للمقتول ولد أحرار من امرأة حرة هل تجر ولاء ولده إلى مواليه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه عتق حين أدى صاحبه المكاتبة. قلت: أرأيت إذا كان المرتد منهما قد اكتسب مالًا بقدر ردته ثم قتل ما القول في ذلك؟ قال: أخذ المولى ذلك من جميع ذلك المال جميع المكاتبة، ويعتقان جميعًا. قلت: أرأيت إذا كان للمدبر ولد أحرار هل يرجعون على الباقي بحصته من المكاتبة إذا كان [1] الوارث مولاه؟ قال: نعم. قلت: فما حال مال المكاتب الذي بقي مما كان اكتسب في ردته بعد أداء المكاتبة أيكون لورثته؟ قال: نعم [2] . قلت: أرأيت إن ارتد أحدهما ولحق بدار الشرك [3] هل يؤخذ هذا الباقي بجميع المكاتبة؟ قال: نعم، ولا يعتق إلا بأداء جميعها. قلت: أرأيت إذا أداها هل يعتق هو والمرتد الذي في دار الشرك؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن رجع المرتد مسلمًا هل يرجع الذي أدى بجميع حصته من المكاتبة عليه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتب المكاتبة عليهما جميعًا. قلت: أفرأيت المرتد بعد ذلك إن مات في دار الشرك وترك مالًا [4] ، فظهر [5] المسلمون على ذلك فأخذوه [6] في دار الشرك [7] ، هل يرجع هذا الذي أدى بحصة المرتد في ماله ذلك ولم يقسم بعد؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد صار فيئًا، ولا يكون عليه دين وهي فيء للمسلمين [8] . قلت: وكذلك إن كان قد قسم؟ [9] قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: ألا ترى أن رجلًا لو استدان من رجل دينًا ثم ارتد [10] ولحق بدار الحرب ولم يترك مالًا في دار الإسلام ثم

(1) م: إذ كان.

(2) ز - قلت فما حال مال المكاتب الذي بقي مما كان اكتسب في ردته بعد أداء المكاتبة أيكون لورثته قال نعم.

(3) ف: المشركين.

(4) ز: لو ترك لا.

(5) م زط: يظهر.

(6) م ط: فيأخذوه، ز: فيأخذه.

(7) ف - وترك مالا فظهر المسلمون على ذلك فأخذوه في دار الشرك.

(8) م ز: المسلمين.

(9) ز: قد أقسم.

(10) ز: ثم ارتده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت