فهرس الكتاب

الصفحة 3301 من 6784

مكاتبته؟ قال: لا. قلت: ولم لا يرثه وهو مكاتبه؟ [1] قال: لأن المكاتب [2] لا يرث، وإنما هو بمنزلة العبد.

قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب عبدًا له ثم أعتقه بعد المكاتبة هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إن وهب له نصف المكاتبة وأخذ ما بقي منها هل يعتق؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل يعتق؟ قال: لا [3] .

قلت: أرأيت المكاتب إذا قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر، أو إذا [4] أعطيتني ألف درهم فأنت حر، أو إذا [5] جئتني بألف درهم فأنت حر، هل يعتق في شيء من هذه الوجوه؟ قال: لا.

قلت: أرأيت مكاتبًا كاتب جارية ثم إن المكاتب وطئها فعَلِقَت ما حال الجارية؟ قال: إن شاءت مضت على مكاتبتها، وإن شاءت عجزت فتصير أم ولده، لا يقدر على بيعها. قلت: أرأيت إن اختارت العجز فأعتق المولى ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: ولم ولو أعتقها في نفسها لم يجز عتقه؟ قال: لأنها ليست بمنزلة ولدها، وولدها بمنزلة المكاتب؛ ألا ترى أن المكاتب لا يقدر على بيع ولده على حال من الحالات أبدًا ما تبقى أمة للمكاتب. قلت: أرأيت إن اختارت العجز أيكون للمكاتب أن يبيعها أو يبيع ولدها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أعتق السيد الولد بعد ذلك هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: لم وقد أجزت عتقه في ولدها؟ قال: لأنها ليست بمنزلة ولدها؛ ألا ترى أن مولاها [6] إذا أدى المكاتبة صارت أم ولده، ويستخدمها ويطؤها، وأما ولدها معتق. قلت: أرأيت إن مات الولد

(1) ف: مكاتبته.

(2) م ف ز ط: لا والمكاتب. والسؤال السابق يناسبه الجواب بِ"لأن".

(3) ف - قلت أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل يعتق قال لا.

(4) م: وإذا.

(5) م: وإذا.

(6) ف - قال لأنها ليست بمنزلة ولدها ألا ترى أن مولاها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت