كاتب عبدًا أو أمة [وَ] وكّل الوصي رجلًا يقبض ذلك من المكاتبة [1] أيجوز ذلك إن قبض الوكيل؟ قال: نعم [2] . قلت: أفرأيت إن أدرك اليتيم بعد ما كاتبه الوصي فأبى اليتيم أن يجيز المكاتبة والمكاتب على حاله لم يؤد شيئًا هل له أن يرده؟ قال: لا، ولكن المكاتبة جائزة، ويستسعيه الولد.
قلت: أرأيت إن أدى المكاتب المكاتبة إلى الوصي بعد ما أدرك اليتيم هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن نهاه اليتيم أن يدفعه إلى الوصي؟ قال: وإن، فلا يجوز أن يدفع إلى الوصي بمنزلة المديون، فإن كاتب العبد فأدى مكاتبته [3] ثم أدرك الصبي فليس له أن يقبض. قلت: أرأيت إن قبضه اليتيم بعد ما يبلغ من المكاتب هل يجوز؟ قال: نعم يجوز، وهو بمنزلة رجل أمر رجلًا أن يكاتب عبده فكاتبه.
قلت: أرأيت إن أدرك اليتيم فعمد الوصي فدفع إلى اليتيم ماله وبرئ إليه من الوصية ثم قبض الوصي بعد ذلك من المكاتب مكاتبته هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان القاضي قد أخرجه من الوصية إلى غيره هل للوصي الأول الذي كاتب المكاتب أن يأخذ شيئًا؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أدى إليه شيئًا هل يبرأ منه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس بوصي، ولأن الوصي غيره. قلت: وكذلك إن قبض دينًا لميت لم يجز ذلك؟ قال: نعم، وهو في ذلك بمنزلة غيره.
قلت: أرأيت الوصي إذا كاتب عبدًا أو أمة ثم عجز المكاتب فرده الوصي ورضي بذلك المكاتب هل يكون رده ردًا؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الوصي إن كاتب [4] عبدين لليتامى مكاتبة واحدة وجعل
(1) م - المكاتبة.
(2) ف - قلت أفرأيت الوصي إذا كاتب عبدًا أو أمة ووكل الوصي رجلا يقبض ذلك من المكاتبة أيجوز ذلك إن قبض الوكيل قال نعم.
(3) م ف غ ط: كاتبه ولعل الصواب ما أثبتناه.
(4) غ: إذا كاتب.