فهرس الكتاب

الصفحة 3316 من 6784

قلت: أرأيت الوصي إذا كاتب عبدًا لليتامى أو جارية فمكاتبته جائزة بمنزلة الرجل إذا كاتب عبد نفسه في جميع ما يجوز على المكاتب وله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إذا عجز المكاتب الذي قد كاتبه الوصي ورده الوصي في حياته هل يجوز [1] رده؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كاتب العبد ثم إن الوصي مات وأوصى إلى غيره أيكون وصي الميت بمنزلة الوصي [2] الأول؟ قال: نعم. قلت: فهل لوصي الوصي أن يكاتب كما يكاتب وصي الميت؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت [3] إن كاتب [4] عبدًا لليتيم [5] أو جارية ثم كبر اليتيم فعجز عن [6] المكاتبة فرده اليتيم في الرق وليس له وارث غيره برضى المكاتب؟ قال: رده جائز.

قلت: أرأيت رجلًا حضره الموت فأوصى بثلث [7] ماله وترك عبيدًا لم يترك غيرهم وترك يتامى صغارًا لا مال لهم غير العبيد فكاتب الوصي بعض الرقيق فأدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق حصة الورثة من العبيد؟ قال: نعم. قلت: فما حال العبد وما حال الوصي؟ قال: يأخذ الموصى له من المكاتبة حصته، ويستسعي العبد في حصته منه. قلت: أرأيت لو قال الموصى [له] [8] : إنما أضمن الورثة حصتي من العبد في أموالهم، أيكون ذلك له؟ قال: لا، إلا أن يكون للورثة من المال ما يضمنهم فيه الموصى له، فإن كانوا مياسير كان له أن يضمنهم إن شاء، وليس له أن يضمن الوصي. قلت: ويسعى العبد؟ قال: نعم.

(1) م ف غ: هل يكونه والتصحيح من ب جار ط.

(2) ف غ: وصي.

(3) ف + للوصي؛ غ + الوصي.

(4) م ف غ ط: إن يكاتب. والماضي أنسب لما بعده.

(5) ف غ: ليتيم.

(6) م غ - عن.

(7) غ: ثلث.

(8) م ف - له. والزيادة من ب جار ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت