فهرس الكتاب

الصفحة 3343 من 6785

ولا يكون للمولى منه⁽١⁾ولا لولدها الذي ولدته في المكاتبة شيء؛ لأن ولدها بمنزلة المملوك. ألا ترى أنه يسعى في نصف قيمته، فما دام يسعى فلا يرث. قلت: أرأيت إن لم تدع الأم شيئًا هل يسعى ولدها في الدين الذي على أمه؟ قال: نعم، ويسعى للمولى في المكاتبة وفي نصف قيمة الولد. قلت: أرأيت إن أدى إلى المولى المكاتبة قبل أن يؤدي إلى الغرماء هل يعتق نصف أمه ونصفه؟ قال: نعم. قلت: فهل ترجع الغرماء على المولى بما أخذ منه؟ قال: لا، ويبيع الغرماء بالدين الولد. قلت: فهل يلزم الولد جميع ما كان على أمه من دين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما اكتسب الولد قبل أن يؤدي المكاتبة لمن يكون؟ قال: يكون نصفه للمولى، ونصفه له بعد الدين، فإنه يبدأ به أولًا، وما بقي على ما وصفت لك.

قلت: أرأيت رجلًا كاتب نصف أمة له فاستدانت دينا ثم إنها عجزت وردت في الرق ما حال الدين؟ قال: يكون جميع الدين في جميع رقبتها، إن أدى عنها المولى وإلا بيعت للغرماء⁽٢⁾. قلت: ولم يكون الدين في جميع الرقبة وإنما كان⁽٣⁾كاتب نصفها؟ قال: لأن شراءها وبيعها كان جائزًا عليها، فلذلك لزمها جميع الدين.

قلت: أفرأيت إن كانت⁽٤⁾أمة بين رجلين فكاتبها أحدهما على نصيبه بإذن شريكه فاستدانت دينًا هل يلزم نصف الذي لم يكاتب من الدين شيئًا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجزت بعد ذلك ما حال الدين؟ قال: يكون جميع الدين في رقبتها كلها، فإن قضى الدين عنها وإلا بيعت كلها⁽٥⁾للغرماء.

==================== (١) ف + ولد.

(٢) م ف غ: الغرماء. والتصحيح من ط. وهو ظاهر.

(٣) ف: إذا كان.

(٤) غ: إن كاتب.

(٥) م ف غ: فإن ادين عنها وإلا بيع كله؛ ط: فإن أدى عنها وإلا بيع كله. والتصحيح من ب جار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت