فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولا يكون للمولى منه⁽١⁾ولا لولدها الذي ولدته في المكاتبة شيء؛ لأن ولدها بمنزلة المملوك. ألا ترى أنه يسعى في نصف قيمته، فما دام يسعى فلا يرث. قلت: أرأيت إن لم تدع الأم شيئًا هل يسعى ولدها في الدين الذي على أمه؟ قال: نعم، ويسعى للمولى في المكاتبة وفي نصف قيمة الولد. قلت: أرأيت إن أدى إلى المولى المكاتبة قبل أن يؤدي إلى الغرماء هل يعتق نصف أمه ونصفه؟ قال: نعم. قلت: فهل ترجع الغرماء على المولى بما أخذ منه؟ قال: لا، ويبيع الغرماء بالدين الولد. قلت: فهل يلزم الولد جميع ما كان على أمه من دين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما اكتسب الولد قبل أن يؤدي المكاتبة لمن يكون؟ قال: يكون نصفه للمولى، ونصفه له بعد الدين، فإنه يبدأ به أولًا، وما بقي على ما وصفت لك.
قلت: أرأيت رجلًا كاتب نصف أمة له فاستدانت دينا ثم إنها عجزت وردت في الرق ما حال الدين؟ قال: يكون جميع الدين في جميع رقبتها، إن أدى عنها المولى وإلا بيعت للغرماء⁽٢⁾. قلت: ولم يكون الدين في جميع الرقبة وإنما كان⁽٣⁾كاتب نصفها؟ قال: لأن شراءها وبيعها كان جائزًا عليها، فلذلك لزمها جميع الدين.
قلت: أفرأيت إن كانت⁽٤⁾أمة بين رجلين فكاتبها أحدهما على نصيبه بإذن شريكه فاستدانت دينًا هل يلزم نصف الذي لم يكاتب من الدين شيئًا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجزت بعد ذلك ما حال الدين؟ قال: يكون جميع الدين في رقبتها كلها، فإن قضى الدين عنها وإلا بيعت كلها⁽٥⁾للغرماء.
==================== (١) ف + ولد.
(٢) م ف غ: الغرماء. والتصحيح من ط. وهو ظاهر.
(٣) ف: إذا كان.
(٤) غ: إن كاتب.
(٥) م ف غ: فإن ادين عنها وإلا بيع كله؛ ط: فإن أدى عنها وإلا بيع كله. والتصحيح من ب جار.