فهرس الكتاب

الصفحة 3349 من 6784

إليه المكاتبة هل لغرماء المأذون له الأول على العبد المأذون له الآخر شيء؟ قال: لا. قلت [1] : ولم؟ قال: لأن غرماءه أحق به حتى يستوفوا دينهم، فإن فضل شيء كان لغرماء [2] الأول.

قلت: أرأيت أمة مأذونًا لها في التجارة ولدت ولدًا وعليها دين ثم إن السيد كاتب ولدها ثم جاء الغرماء هل لهم أن يردوا [3] المكاتبة؟ قال: إن أدى السيد الدين أو كان في الأم وفاء بالدين جازت المكاتبة، فإن لم يؤد السيد أو لم يكن في الأم وفاء [4] بطلت المكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأن الغرماء إذا ما بقي من مالهم شيء كانت الابنة تباع فيه، فلا يجوز للسيد أن يكاتبها. قلت: وكذلك لو أعتقها السيد ضمن قيمتها إذا لم يكن في أمها وفاء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كان السيد معسرًا هل لهم أن يستسعوا الابنة فيما بقي من الدين؟ قال: نعم. قلت [5] : ولم وإنما الدين على أمها؟ قال: لأنه في رقبة أمها وفي رقبتها جميعًا. ألا ترى أنها تباع هي وأمها في

الدين جميعًا.

قلت: أرأيت رجلًا أذن لأمة له في التجارة فاستدانت دينًا بمكاتبتها فولدت ولدًا في كتابتها ثم إن السيد أعتق ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جاء [6] الغرماء فردوا المكاتبة وبيعت الأم لهم فلم يكن لهم فيها وفاء بالدين أيضمن المولى قيمة الولد؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الدين كان في رقابهم جميعًا. ألا ترى أنه لو لم يعتق الولد بعتقها بيعت مع أمها في الدين.

قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمة له مأذونًا لها في التجارة فاستدانت دينًا في مكاتبتها وقد كان عليها دين قبل المكاتبة ثم جاء الغرماء الأولون فردوا المكاتبة هل يشتركون جميعًا في الثمن؟ قال: نعم.

(1) غ: وقلت.

(2) م ف غ: للغرماء. والتصحيح من ب جار ط.

(3) غ: أن يردون.

(4) ف - وفاء.

(5) ف - قلت.

(6) غ: إن جاءوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت