والابن [1] حر معه، وإذا كان في غير مكاتبة لم يكن كذلك.
قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له ثم مات وترك رجالًا ونساءً ثم مات المكاتب بعد ذلك وترك مالًا كثيرًا وليس له وارث إلا مواليه؟ قال: ينظر إلى مكاتبته مما ترك، فيكون لجميع [2] الورثة من الرجال والنساء [3] ، وما بقي من مال المكاتب للرجال دون النساء. قلت: لم؟ قال: لأن المكاتبة ميراث من الميت تركه، فهو لجميع الورثة من الرجال والنساء، فاذا قبض الورثة المكاتبة عتق المكاتب وكان ما بقى ميراثًا [4] للذكور من ولد المولى دون الإناث؛ لأن هذا ولاء، ولا ترث [5] النساء شيئًا منه. قلت: وكذلك لو أن المكاتب أدى إلى الورثة جميع المكاتبة ثم مات بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: فلمن يكون ما أدى من المكاتبة؟ قال: لجميع ولد المولى من الرجال والنساء؛ لأنه ميراث كله [6] .
قلت: أرأيت رجلًا مات وترك ولدًا رجالا ونساء فوهبوا له ما عليه من المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات وترك بعد ذلك مالًا من يرثه؟ قال: الذكور دون الإناث. قلت: وكذلك لو أعتقوه جميعًا ورثه الرجال دون النساء؟ قال: نعم [7] . قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن ولاءه [8] للميت الذي كان كاتبه، ولا يرث النساء من الولاء شيئًا إلا ما أعتقن أو كاتبن، وليس هذا بمنزلة ما كاتبن ولا ما أعتقن.
قلت: أرأيت امرأة كاتبت عبدًا لها ثم إن المكاتب كاتب عبدًا له فأديا جميعًا المكاتبة ثم مات المكاتب الأول وليس له وارث إلا مولاته هل ترثه؟ [9] قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات مكاتب المكاتب بعد ذلك وليس له وارث يخرها هل ترثه؟ قال: نعم. قلت. لم وقد زعمت أن النساء لا
(1) م ف غ ط: حرا والأول الابن. والتصحيح من ب جار.
(2) ف: جميع.
(3) ف - والنساء.
(4) ف - ميراثا.
(5) غ: يرث.
(6) ف - كله.
(7) ف - قال نعم.
(8) غ: ولاؤه.
(9) غ: هل يرثه.