فهرس الكتاب

الصفحة 3371 من 6784

نعم، ويكون بمنزلة أمه؛ لأن أمه كانت تكون حرة من جميع المال، وكذلك ولدها.

قلت: أرأيت النصراني إذا كاتب [1] أم ولده فأدت بعض المكاتبة ثم أسلمت ثم عجزت بعد ذلك فردها القاضي وقضى عليها بالقيمة لمن يكون ما أخذ السيد؟ قال: له. قلت: فلا تحتسب لها بما قبض منها مما أدت من قيمتها؟ قال: لا. قلت: فإن أدت ذلك بعد إسلامها؟ قال: وإن أدت. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد عجزت وردت في الرق وصارت [2] مملوكة، وإنما قضي عليها بالسعاية بعد ما صار المال للسيد.

قلت: أرأيت ذميًا كاتب أمة له ذمية ثم وطئها فولدت ما القول في

ذلك؟ قال: هي بالخيار؛ إن شاءت أن تمضي على مكاتبتها وتأخذ عقرها من سيدها فعلت، فإن أدت عتقت، وإن شاءت أن تعجز عجزت وهي أم ولد له. قلت: أرأيت إن أسلمت بعد ما علقت منه فاختارت العجز ما القول في ذلك؟ قال: يقضي [3] عليها القاضي أن تسعى في قيمتها وتعتق، فإن أدت عتقت ولا سبيل للسيد عليها.

قلت: أرأيت النصراني كاتب أم ولده [4] ثم إنه مات هل تعتق؟ قال: نعم، هي حرة.

قلت: أرأيت النصراني إذا كاتب أمتين له من أهل الذمة مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن النصراني وطئ إحداهما [5] فعلقت ما القول في ذلك؟ قال: هما على مكاتبتهما، والولد ولده، وتأخذ عقرها منه. قلت: ولا تجيزها؟ [6] قال: لا؛ لأن الأخرى مكاتبة معها، فلا تعتقان إلا جميعًا، ولا تعجزان إلا جميعًا، ولا تعجز إحداهما [7] دون الأخرى.

(1) غ: إذا كانت.

(2) غ: فصارت.

(3) غ: يعتق.

(4) م غ: كاتب له أم ولد؛ ف: كاتب أمة له.

(5) غ: أحدهما.

(6) م: ولا تجبرها.

(7) غ: أحدهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت