فهرس الكتاب

الصفحة 3404 من 6785

ما القول في ذلك؟ قال: مكاتبتها جائزة، وتسعى على نجومها. قلت: ولا تكلفها أن تعجل شيئًا؟ قال: لا. قلت: فكيف أجزت هذا وقد كان مريضًا وقيمتها أكثر مما كاتبها عليه؟ قال: لأنه حيث صح وبرأ⁽١⁾فكأنه كاتبها وهو صحيح. ألا ترى لو أن رجلًا كاتب عبدًا له في صحته بأقل من قيمته جاز ذلك إذا مات قبل أن يؤدي المكاتبة. فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت إن كانت المكاتبة ولدت ولدًا في مكاتبتها واشترت ولدًا لها آخر في مكاتبتها هل لها أن تبيع الذي اشترت؟ قال: لا، وليس لها أن تبيع واحدًا منهما. قلت: أرأيت إن ماتت المكاتبة ولم تدع شيئًا ما القول في ذلك؟ قال: يسعى الذي⁽٢⁾ولدته في المكاتبة والذي اشترت فيما على أمهما على نجومها، والذي يلي الأداء المولود في المكاتبة، فإن أديا عتقا، وإن عجزا ردا في الرق. قلت: ولا يجب على الآخر⁽٣⁾شيء من السعاية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يولد⁽٤⁾في المكاتبة. ألا ترى أنها لو لم⁽٥⁾تدع ولدًا غيره بيع إلا أن يؤدي ما على أمه كله حالًا، وكان بمنزلة عبدها، والآخر لا يباع إذا سعى فيه. قلت: أرأيت إن سعى في ذلك فأدى المكاتبة هل يرجع على أخيه بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟⁽٦⁾قال: لأنه أدى عن أمه. قلت: أرأيت إن ظهر للأم بعد ذلك مال كثير وقد أدى الابن جميع المكاتبة هل يرجع بما⁽٧⁾يسعى في مال أمه فيأخذه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن كسبه من تركتها، وما بقي فهو ميراث بينهما نصفان. قلت: أرأيت إن اكتسب هذا الولد الذي اشترى في المكاتبة مالًا والآخر على سعايته لمن يكون ما اكتسب؟ قال: يأخذه أخوه فيستعين به في مكاتبته. قلت: ولم؟⁽٨⁾قال: لأنه بمنزلة أمه. ألا ترى أن الأم لو كانت حية كان كسبه لها. قلت:⁽٩⁾أرأيت إن أراد أن يسلمه في عمل فيأخذ كسبه فيؤدي

==================== (١) غ: وبرى.

(٢) م غ: للذي.

(٣) غ: على الأخرى.

(٤) غ: لم تولد.

(٥) ف - لم.

(٦) ف: لم.

(٧) ف: ما.

(٨) ف - قلت ولم.

(٩) م ط - قلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت