نعم. قلت: أرأيت إن أدى [1] المولى إلى بعض الغرماء الدين ثم جاء الباقون بعد ذلك وليس عند المولى ما يؤدي عنه أيباع جميع العبد أو قدر حصته من ذلك؟ قال: يباع جميع العبد، فيكون للغرماء.
قلت: أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد أو لم يستدن ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق فاشترى العبد بعد ذلك وباع [2] هل يكون على إذنه ما لم يحجر عليه المولى؟ قال: لا يكون على إذنه ما لم يحجر عليه المولى [3] ، ولا يلزمه ما اشترى [4] وباع. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا عجز المكاتب فهو حجر عليه. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب أو عتق هل يكون العبد على إذنه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب [5] إذا أذن لعبده في التزويج هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ضرر على العبد. ألا ترى أن المهر يلزمه والنفقة، فيكون ذلك في عنق العبد، فلا يجوز أن يأذن لعبده في التزويج. قلت: أرأيت إن أذن لأمته أو زوجها هل يجوز ذلك؟ قال: نعم، أستحسن في هذا أن أجيزه. قلت: ولم؟ قال: لأنه يأخذ لها مهرًا، والعبد إنما يغرم عنه. قلت: وينبغي في القياس أن لا يجوز؟ قال: نعم، ولكنا نستحسن ونجيزه في الأمة.
قلت: أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فأدانه مولى العبد المكاتب دينًا أو أدانه العبد دينًا هل يلزم كل واحد منهما الدين لصاحبه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس له بعبد، وإنما هو عبد للمكاتب. ألا ترى أنه لو أدان للمكاتب دينًا لزمه ذلك. فكذلك العبد. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك وعليه دين كثير هل يكون دين المولى في رقبة العبد وليس في رقبة المكاتب وفاء بالدين الذي عليه؟ قال: إذا عجز
(1) ف غ: إذا أدى.
(2) م + هل يلزمه.
(3) م + قال لا يكون على إذنه.
(4) م ف غ: مما اشترى. والتصحيح من ط.
(5) ف - أو عتق هل يكون العبد على إذنه قال نعم قلت أرأيت المكاتب.