وكذلك إن سرق من امرأة مولاه؟ قال: نعم [1] . قلت: وكذلك إن سرق من جد مولاه أو جدته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن سرق من أخيه أو من أخته أو عم مولاه أو خاله؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأني [2] لا أقطعه فيما سرق من مولاه، ولا فيما ذكرت مما سرق من أحد من هؤلاء لم أقطعه؛ لأنه لو سرق من مولاه لم أقطعه. وكذلك مكاتب المكاتب. قلت: وكذلك العبد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن سرق واحد من هؤلاء من المكاتب؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب إذا سرق [3] من رجل ولذلك الرجل عليه دين كثير هل يقطع؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة غيره ممن ليس عليه دين. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعدما سرق ورد في الرق فجاء المسروق [4] منه يطلب دينه فقضى القاضي [5] بالعبد أن يباع وقد أبى المولى أن يفديه هل يقطع في تلك السرقة؟ قال: نعم، يقطع في القياس. قلت: وكذلك المأذون له في التجارة إذا سرق من رجل ولذلك [6] الرجل عليه دين؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت المكاتب إذا سرق مالًا وذلك المال بين مولاه وبين رجل آخر هل يقطع؟ قال: لا. قلت: فإذا سرق المكاتب سرقة هل يقطع؟ قال: نعم. قلت: وهو في السرقة بمنزلة غيره من الناس؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت مكاتبًا سرق من مكاتب لمولاه أو عبد قد عتق بعضه هل يقطع؟ قال: لا. قلت: وكذلك إذا سرق من عبد بين [7] مولاه وبين رجل آخر وقد أعتق المولى نصيبه [8] منه أو لم يعتقه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن سرق من عبد بين رجل وبين مولى [9] وقد أعتق المولى نصيبه؟
(1) ف - قال نعم.
(2) ف غ: لأن.
(3) ف: إن سرق.
(4) ف: المشترى.
(5) م غ ط + له.
(6) غ. وكذلك.
(7) ف + رجل وبين.
(8) غ: نفسه.
(9) ط: مولاه.