فهرس الكتاب

الصفحة 3443 من 6784

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن امرأة أعتقت عبدًا ثم ماتت وتركت ابنها وأباها ثم مات العبد، فقال إبراهيم: لأبيها السدس، وما بقي فلابنها [1] . وكذلك قول أبي يوسف. وقال أبو حنيفة: هو لابنها كله. وهو قول محمد. وكذلك الجد أبو الأب. وكذلك ابن الابن. فأما البنات أو بني البنات [2] أو بنات الابن فلا ميراث لهن في شيء من ذلك. والميراث في هذا لعصبة [3] المرأة إن كان أخ لأب أو لأب وأم أو ابن عم أو مولى أعتق المرأة، أو امرأة أعتقت المرأة، فهي أولى بالميراث ممن ذكرنا من البنات. وكذلك زوج المرأة وأمها وجدتها لا يرثون من مولاها شيئًا. ولو أن امرأة أعتقت أمة، ثم ماتت المرأة وتركت زوجًا وأمًا وأختين [4] لأب وأم وأختين [5] لأم وأختين [6] لأب، أحرزوا ميراثها. فإن ماتت الأمة المعتقة لم يكن لأحد من هؤلاء من ميراثها شيء، ولكن ميراثها لعصبة المرأة المعتقة إن كان لها أخ لأب أو لأب وأم أو ابن عم أو أب أو ابن أو ابن ابن أو مولى أعتقها أو جد أبو أب. وأي هؤلاء كان فله الميراث. فإن اجتمعوا جميعًا فابن الابن [7] أولى بالميراث. وكذلك لو أعتقت المعتقة السفلى عبدًا، ثم ماتت بعد العليا، ثم مات العبد، كان ميراثها على ما وصفت لك. فإن كان للوسطى أخ لأب وأم أو أخ لأب حر أو عم حر [8] فهو أولى بميراث عبدها المعتق. وإن كان من قوم آخرين فولاؤه لهم، أو كان من أنفسهم فهو أولى بميراث مولاها من مولاة مولاتها العليا.

وإذا أعتقت المرأة عبدًا، ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها، ثم مات ابنها وترك أخاه لأبيه، ثم مات العبد المعتق، فإن ميراثه لأخي المرأة، ولا يكون لأخي ابنها من ميراثه شيء. وكذلك لو كان لابنها ابنة لم ترث من ميراث المولى شيئًا.

(1) الآثار لأبي يوسف، 171؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 6/ 291.

(2) م + أو بني البنات.

(3) ف: العصبة.

(4) غ: وأختان.

(5) غ: وأختان.

(6) ح: وأختان.

(7) كذا في الأصول، والصواب: فالابن ثم ابن الابن. وأشار إلى ذلك في هامش ب.

(8) م ف غ: أخ لأب أو عم أو أخ لأب وأم أو لأب حر. والتصحيح من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت